كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ذكر ما يحل للمتمتع أو المعتمر بعد تمام السعي]

صفحة 170 - الجزء 1

  بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ.

  وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ. وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، فَجَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَثَلَاثَةً وَرَاءَهُ وَصَلَّى.

  وَرُوِيَ أَنَّهُ ÷ جَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ البَيْتِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ هَلَّلَ وَكَبَّرَ وَدَعَا، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِالأَرْكَانِ كُلِّهَا، ثُمَّ خَرَجَ. إِلَى آخِرِهِ.

  وَلِيَقُلْ حَالَ الدُّخُولِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا بِالسَّلَامِ».

  رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ÷ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عِنْدَ دُخُولِهِ.

  وَيَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ الأَمِينِ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ وَعَدْتَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَكَ الأَمْنَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ وَفَى، اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ أَمَانِي أَنْ تَكْفِيَنِي كُلَّ مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ آخِرَتِي وَدُنْيَايَ، وَاغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ وَلَدَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

[ذكر ما يحل للمتمتع أو المعتمر بعد تمام السعي]

  (فَصْلٌ): وَبَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ إِنْ كُنْتَ مُتَمَتِّعًا أَوْ مُعْتَمِرًا عُمْرَةً مُفْرَدَةً، فَقَدْ حَلَّ لَكَ جَمِيْعُ الْمَحْظُورَاتِ إِلَّا النِّسَاءَ، فَلَا تَحِلُّ إِلَّا