كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم الحلق أو التقصير في الحج]

صفحة 221 - الجزء 1

  التَّمَامِ) أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِمَجْمُوعِ الأَمْرَيْنِ، فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ الْجَمْعِ عَلَى أَنَّ الأَحْسَنَ أَنْ يَفْعَلَ الْحَلْقَ بَعْدَ الرَّمْيِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا»، انْتَهَى.

  وَفِي (سُبُلِ السَّلَامِ): «وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى حِلِّ الطَّيْبِ وَغَيْرِهِ إلَّا الْوَطْءَ بَعْدَ الرَّمْيِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ». انْتَهَى.

  قُلْتُ: وِفِي الإِجْمَاعِ نَظَرٌ، وَالأَحْوَطُ عِنْدِي فِعْلُ الجَمِيْعِ قَبْلَ الإِحْلَالِ؛ لِظَاهِرِ هَذَا، وَلِمَفْهُومِ الخَبَرِ السَّابِقِ: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ»، وَ «إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ وَنَحَرْتُمُ الْهَدْيَ»، وَالمَقْصُودُ بِهِ الهَدْيُ الوَاجِبُ.

  وَقَدِ اخْتَارَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ الرَّمْيِ وَالحَلْقِ.

  وَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ يَحِلُّ بِالرَّمْيِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ كَمَا مَرَّ.

  وَعِنْدَ المُؤَيَّدِ بِاللَّهِ #: أَنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيْمُ الرَّمْيِ، ثُمَّ الذَّبْحُ، ثُمَّ الْحَلْقُ أَو التَّقْصِيْرُ، وَأَنَّ أَيَّ الثَّلَاثَةِ فَعَلَ بَعْدَ فَجْرِ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ المَحْظُورَاتُ مَاعَدَا الوَطءَ.

  فَلِلْمُجْتَهِدِ نَظَرُهُ، وَغَيْرُهُ يَكْفِيْهِ قَولُ مَنْ تَتَرَجَّحُ لَهُ مُتَابَعَتُهُ مِنَ الأَعْلَامِ، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٨٦].

[حكم الحلق أو التقصير في الحج]

  (تَنْبِيْهٌ): (أَهْلُ المَذْهَبِ وَبَعْضُ الأَئِمَّةِ لَا يُوْجِبُونَ الحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ فِي الحَجِّ).

  وَعِنْدَ الإِمَامِ النَّاصِرِ، وَالمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ، وَأَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ،