[إن طلع الفجر في اليوم الرابع وهو غير عازم على النفر]
  الشَّمْسِ، وَأَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ، غَيْرَ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ»، ثُمَّ قَالَ: «ارْمِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا، وَإِنْ شِئْتَ ضُحًى، وَإِنْ شِئْتَ بِالعَشِيِّ»، انْتَهَى.
  وَحَكَى فِي (البَحْرِ) عَنِ النَّاصِرِ: أَنَّ وَقْتَ الرَّمْيِ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنَ الفَجْرِ كَالأَوَّلِ وَالآخِرِ.
  وَفِي كَلَامِ الإِمَامَيْنِ تَوْسِيْعٌ عَظِيْمٌ.
  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ أَرْخَصَ لِلْرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ، وَأَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءُوا مِنَ النَّهَارِ، أَخْرَجَهُ البَزَّارُ، وَالحَاكِمُ، وَالبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
[إِنْ طَلَعَ الفَجْرُ فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ وَهْوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى النَّفْرِ]
  فَإِنْ طَلَعَ الفَجْرُ فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ وَهْوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى النَّفْرِ فِي هَذَا اليَوْمِ لَزِمَهُ الرَّمْيُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَجَّلْ.
  وَالرَّاجِحُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الرَّمْيُ بِغُرُوبِ شَمْسِ اليَوْمِ الثَّالِثِ وَهْوَ وَاقِفٌ؛ إِذْ لَمْ يَتَعَجَّلْ.
  وَحَكَى فِي (البَحْرِ) عَنِ الإِمَامِ يَحْيِى لِلْمَذْهَبِ، وَالْشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يَتَحَتَّمُ الرَّمْيُ فِي الرَّابِعِ بِغُرُوبِ الثَّالِثِ وَهْوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ.
[المُرَادُ بِالعَزْمِ عَلَى السَّفَرِ أَوِ النَّفْرِ]:
  (فَائِدَةٌ): المُرَادُ بِالعَزْمِ عَلَى السَّفَرِ أَوِ النَّفْرِ: العَزْمُ عَلَى مُجَاوَزَةِ العَقَبَةِ مُرْتَحِلًا مِنْ مِنًى عَلَى المَذْهَبِ. وَقِيْلَ: العَزْمُ عَلَى الخُرُوجِ