كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[إن طلع الفجر في اليوم الرابع وهو غير عازم على النفر]

صفحة 227 - الجزء 1

  الشَّمْسِ، وَأَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ، غَيْرَ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ»، ثُمَّ قَالَ: «ارْمِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا، وَإِنْ شِئْتَ ضُحًى، وَإِنْ شِئْتَ بِالعَشِيِّ»، انْتَهَى.

  وَحَكَى فِي (البَحْرِ) عَنِ النَّاصِرِ: أَنَّ وَقْتَ الرَّمْيِ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنَ الفَجْرِ كَالأَوَّلِ وَالآخِرِ.

  وَفِي كَلَامِ الإِمَامَيْنِ تَوْسِيْعٌ عَظِيْمٌ.

  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ أَرْخَصَ لِلْرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ، وَأَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءُوا مِنَ النَّهَارِ، أَخْرَجَهُ البَزَّارُ، وَالحَاكِمُ، وَالبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

[إِنْ طَلَعَ الفَجْرُ فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ وَهْوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى النَّفْرِ]

  فَإِنْ طَلَعَ الفَجْرُ فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ وَهْوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى النَّفْرِ فِي هَذَا اليَوْمِ لَزِمَهُ الرَّمْيُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَجَّلْ.

  وَالرَّاجِحُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الرَّمْيُ بِغُرُوبِ شَمْسِ اليَوْمِ الثَّالِثِ وَهْوَ وَاقِفٌ؛ إِذْ لَمْ يَتَعَجَّلْ.

  وَحَكَى فِي (البَحْرِ) عَنِ الإِمَامِ يَحْيِى لِلْمَذْهَبِ، وَالْشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يَتَحَتَّمُ الرَّمْيُ فِي الرَّابِعِ بِغُرُوبِ الثَّالِثِ وَهْوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ.

[المُرَادُ بِالعَزْمِ عَلَى السَّفَرِ أَوِ النَّفْرِ]:

  (فَائِدَةٌ): المُرَادُ بِالعَزْمِ عَلَى السَّفَرِ أَوِ النَّفْرِ: العَزْمُ عَلَى مُجَاوَزَةِ العَقَبَةِ مُرْتَحِلًا مِنْ مِنًى عَلَى المَذْهَبِ. وَقِيْلَ: العَزْمُ عَلَى الخُرُوجِ