(فصل: ما يفوت به الحج)
  وَقِيْلَ: إِنَّهُ إِنْ أَعَادَهُ لَزِمَتْهُ الْبَدَنَةُ؛ لِأَنَّ سُقُوطَهَا مَشْرُوطٌ بِأَنْ لَا يُعِيْدَهُ.
  وَالصَّحِيْحُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ بِالطَّوَافِ الأَوَّلِ، وَإِنَّمَا تَجَدَّدَ عَلَيْهِ الْخِطَابُ بِالْعَوْدِ، وَقَدْ سَبَقَ.
(فَصْلٌ: مَا يَفُوتُ بِهِ الحَجُّ)
  وَلَا يَفُوتُ الْحَجُّ إِلَّا بِفَوَاتِ الإِحْرَامِ، أَو الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.
  أَمَّا الإِحْرَامُ، فَالمَعْلُومُ مِنَ الدِّيْنِ أَنَّهُ لَا حَجَّ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.
  وَالْعَجَبُ مِنَ الشَّوْكَانِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي (سَيْلِهِ الْجَرَّارِ): «لَا دَلِيْلَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ»، إِلَى آخِرِهِ.
  وَأَمَّا الوُقُوفُ؛ فَلِقَوْلِهِ ÷: «الْحَجُّ عَرَفَةُ»، وَنَحْوِهِ، وَقَدْ سَبَقَ.
(مَا يَفُوتُ بِهِ الإِحْرَامُ [وَالوُقُوفُ])
  وَيَفُوتُ الإِحْرَامُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: إِمَّا بِعَدَمِ النِّيَّةِ، أَو الوَطْءِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَقَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ؛ فَإِنَّهُ يُفْسِدُهُ كَمَا يَأْتِي، أَو الرِّدَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ الإِتْمَامُ لَوْ أَسْلَمَ.
  وَيَفُوتُ الوُقُوفُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقِفَ فِي غَيْرِ مَكَانِ الوُقُوفِ نَحْوِ بَطْنِ عُرَنَةَ، أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِ الوُقُوفِ. وَيَلْزَمُ دَمٌ لِفَوَاتِ العَامِ، كَمَا سَيَأْتِي.