كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(حكم الوطء قبل الحلق أو التقصير في العمرة)

صفحة 264 - الجزء 1

  وَلَا زَمَانَ لِلْحَلْقِ أَو التَّقْصِيرِ وَلَا مَكَانَ وَلَوْ خَارِجَ الْحَرَمِ.

  وَعِنْدَ بَعْضِ الفُقَهَاءِ وَ (الوَافِي)⁣(⁣١): أَنَّ مَوْضِعَهُ الْحَرَمُ.

  وَفِي (الوَافِي): إِذَا أَخَّرَ الْحَلْقَ فِي الْحَجِّ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ المُؤَيَّدِ باللهِ.

  قُلْتُ: فَالأَوْلَى فِعْلُهُ فِي الْحَرَمِ وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي الْحَجِّ؛ لِيَتَخَلَّصَ بِالإِجْمَاعِ؛ وَلِأَنَّهُ المَأْثُورُ مِنْ فِعْلِ الرَّسُولِ ÷ وَأَصْحَابِهِ.

  (فَصْلٌ): وَيَحِلُّ بِتَمَامِ السَّعْيِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ إِلَّا الوَطءَ، فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِالْحَلْقِ أَو التَّقْصِيرِ.

  فَالسَّعْيُ فِي العُمْرَةِ بِمَنْزِلَةِ الرَّمْيِ فِي الْحَجِّ، كَمَا سَبَقَ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِتَمَامِ السَّعْيِ، بِخِلَافِ الرَّمْيِ فَبِأَوَّلِ حَصَاةٍ.

  (فَائِدَةٌ): لَا يُجْزِي بِالنُّوْرَةِ وَالزِّرْنِيْخِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى المَذْهَبِ.

  وَعِنْدَ الإِمَامِ يَحْيَى: يُجْزِي النَّتْفُ؛ إِذِ الْقَصْدُ الإِزَالَةُ.

  وَلَا شَيءَ عَلَى مَنْ مَاتَ قَبْلَهُ.

(حُكْمُ الوَطءِ قَبْلَ الحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ فِي العُمْرَةِ)

  فَإِنْ وَطِاءَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَقَبْلَ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ لَزِمَتْهُ بَدَنَةٌ عَلَى المَذْهَبِ.


(١) كتاب الوافي على مذهب الهادي #.