(الشرط السادس: أن يجمع حجه وعمرته عام واحد)
  مَنَاسِكِ الحَجِّ -.
  وَمَنْ لَا وَطَنَ لَهُ فَقِيْلَ: بِالخُرُوجِ مِنَ المِيْقَاتِ، وَالْمَذْهَبُ: لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ سَفَرٌ وَاحِدٌ.
  وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ - وَحَكَاهُ عَنِ الحَسَنِ - أَنَّ الرُّجُوعَ إِلَى الأَهْلِ بَعْدَ قَضَاءِ العُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ لَا يَمْنَعُ التَّمَتُّعَ.
  وَاعْتِبَارُ الوُصُولِ إِلَى الوَطَنِ هُوَ الْمَذْهَبُ، وَقَوْلُ الإِمَامِ النَّاصِرِ، وأَبِي حَنِيْفَةَ.
  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا: بِمُجَاوَزَةِ المِيْقَاتِ يَبْطُلُ تَمَتَّعُهُ.
  (مَسْأَلَةٌ): عِنْدَ الإِمَامِ يَحْيَى، وَالفَرِيْقَيْنِ، وَهْوَ الْمَذْهَبُ: وَلَا يَبْطُلُ التَّمَتُّعُ بِالاِعْتِمَارِ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ؛ إِذْ لَمْ يَخْتَلَّ شَرْطٌ.
(الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ يَجْمَعَ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ عَامٌ وَاحِدٌ)
  لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}[البقرة ١٩٦]، يَقْتَضِي الاِتِّصَالَ؛ وَلِأَنَّ الَّذِيْنَ تَمَتَّعُوا مَعَ الرَّسُولِ ÷ عَمِلُوهُ كَذَلِكَ.
  فَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ الحَجِّ فِي عَامٍ، وَلَبِثَ بِالحَجِّ إِلَى العَامِ القَابِلِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، وَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ عَلَى الصَّحِيْحِ لِلْمَذْهَبِ.
  فَلَو اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ المِيْقَاتِ، أَوْ زَارَ الرَّسُولَ ÷، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالحَجِّ مِنَ المِيْقَاتِ كَانَ مُتَمَتِّعًا؛ لِأَنَّهُ