كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[في ضمان الهدي]

صفحة 280 - الجزء 1

  (فَرْعٌ): فَلَوْ غَابَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَوْ تَمَرَّدَ نَابَ عَنْهُ شَرِيْكُهُ فِي بَيْعِ حِصَّتِهِ إِلَى مُفْتَرِضٍ؛ لِيُجْزِيَ عَنِ الجَمِيْعِ؛ إِذْ لَهُ حَقٌّ فِي ذَلِكَ.

  وَإِنْ لَزِمَ المُحْرِمَ عَشَرَةُ دِمَاءٍ أَوْ سَبْعَةٌ أَجْزَتْهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ فِيْمَا لَيْسَ بِجَزَاءٍ.

  وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَجْزَتْهُ عَشْرُ شِيَاهٍ عَنِ البَدَنَةِ، أَوْ سَبْعٌ عَنِ البَقَرَةِ.

[في ضمان الهدي]

  (فَصْلٌ): وَيَضْمَنُ هَدْيَ المُتَمَتِّعِ إِلَى مَحِلِّهِ إِنْ سَاقَهُ، فَيَلْزَمُهُ تَعْوِيْضُهُ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ إِلَى مَحِلِّهِ مُطْلَقًا.

  وَأَمَّا بَعْدَ ذَبْحِهِ فِي مَكَانَهِ فَضَمَانُ أَمَانَةٍ، إِنْ فَرَّطَ فِيْهِ ضَمِنَهُ لِلْفُقَرَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ فَلَا شَيْءَ.

  فَإِنْ مَاتَ المُهْدِي فِي طَرِيْقِهِ وَجَبَ عَلَى وَصِيِّهِ أَوْ وَارِثِهِ إِيْصَالُ الهَدْيِ إِلَى مَحِلِّهِ فِي النَّفْلِ عَلَى الإطْلَاقِ.

  وَأَمَّا غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ وَأَوْصَى فَكَذَلِكَ، وَإِلَّا فَالهَدْيُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَيُوْرَثُ عَنْهُ، كَمَا قَالُوا فِي المُتَمَتِّعَةِ وَالقَارِنَةِ، حَيْثُ رَفَضَتِ العُمْرَةَ - عَلَى القَوْلِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ قَارِنَةً وَلَا مُتَمَتِّعَةً -.

[في الانتفاع بالهدي]

  (فَصْلٌ): وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ قَبْلَ النَّحْرِ، فَإِن انْتَفَعَ بِهِ لَزِمَتْهُ الأُجْرَةُ - إِنْ لَمْ يَنْقُصْ، وَالأَرْشُ إِنْ نَقَصَ -، وَيَصْرِفُهَا فِي مَصْرِفِ الهَدْي.