كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[في ما خشي فساده من الهدي]

صفحة 281 - الجزء 1

  وَهَذَا يَعُمُّ هَدْيَ التَّمَتُّعِ وَالقِرَانِ وَالنَّفْلِ.

  وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ إِلَّا نِتَاجَهُ وَعَلَفَهُ وَمَاءَهُ إِلَّا أَنْ يَتَضَرَّرَ بِالمَشْيِ، وَلَا يَجِدُ غَيْرَهُ فِي المِيْلِ مِلْكًا جَازَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ، وَيَحْمِلَ عَلَيْهِ مَالَهُ المُجْحِفَ.

  وَكَذَا إِذَا اضْطَرَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مِنَ المُسْلِمِيْنَ أَوْ مُحْتَرَمٍ لَكِنْ لَا يَكُونُ مُتْعِبًا، بَلْ سَاعَةً فَسَاعَةً، وَيَوْمًا فَيَوْمًا.

  وَالمُخْتَارُ جَوَازُ الرُّكُوبِ - إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ مُطْلَقًا -؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ #: (وَرَأَى النَّبِيُّ ÷ رِجَالًا يَمْشُونَ فَأَمَرَهُمْ فَرَكِبُوا هَدْيَهُ)، إِلَى آخِرِهِ.

  رَوَاهُ فِي (المَجْمُوعِ)، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي (المُسْنَدِ).

  وَلِأَمْرِهِ ÷ صَاحِبَ البَدَنَةِ أَنْ يَرْكَبَهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

  فَإِنْ نَقَصَتْ بِهَذَا الرُّكُوبِ لَمْ يَلْزَمْ أَرْشٌ وَلَا أُجْرَةٌ فِي غَيْرِ المُتْعِبِ، وَيَلْزَمُهُ الأَرْشُ فِي المُتْعِبِ.

  وَلَا يَنْتَفِعُ بِفَوَائِدِهِ، وَهْيَ الوَلَدُ وَالصُّوفُ وَاللَّبَنُ.

  وَيَجُوزُ لَهُ شُرْبُ اللَّبَنِ إِذَا خَشِيَ التَّلَفَ، كَمَا يَجُوزُ مِنْ مَالِ الغَيْرِ بِنِيَّةِ الضَّمَانِ، وَيَكُونُ بِنِيَّةِ القَرْضِ.

[في ما خشي فساده من الهدي]

  (فَصْلٌ): وَمَا خَشِيَ فَسَادَهُ مِنَ الهَدْيِ نَفْلًا أَوْ فَرْضًا قَبْلَ نَحْرِهِ، أَوْ فَوَائِدِهِ قَبْلَ بُلُوغِ مَحِلِّهِ فِي وَقْتِهِ، وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ - إِنْ لَمْ يُبْتَعْ فِي