كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم المتابعة في الصيام]

صفحة 288 - الجزء 1

[حكم المتابعة في الصيام]

  وَتُسْتَحَبُّ المُتَابَعَةُ؛ لِمَا رَوَاهُ فِي (الانْتِصَارِ) عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ¤: أَنَّ التَّتَابُعَ فِي صِيَامِ هَذِهِ الأَيَّامِ مُسْتَحَبٌّ.

  فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَقَبْلَ السَّبْعِ وَجَبَ إِخْرَاجُ كَفَّارَةِ صَوْمِ السَّبْعِ، ثَلَاثَة أَصْوَاعٍ وَنِصْف، مِنَ الثُّلُثِ إِنْ أَوْصَى.

  وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ فِي حَجِّهِ مِنْ رَأْسِ المَالِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ؛ لِقَوْلِهِ ÷ فِي خَبَرِ الخَثْعَمِيَّةِ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، وَهْوَ قَوِيٌّ.

  (فَائِدَةٌ): لَوْ خَرَجَ الحَرَمِيُّ مِنَ الحَرَمِ لَصَحَّ تَمَتُّعُهُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الهَدْيُ صَحَّ صَوْمُهُ فِي الحَرَمِ.

[تعين الهدي]

  (فَصْلٌ): وَيَتَعَيَّنُ الهَدْيُ بِفَوَاتِ الثَّلَاثِ أَوْ أَحَدِهَا فِي وَقْتِهَا، وَهْوَ مِنْ يَوْمِ أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، وَبِإمْكَانِهِ فِيْهَا، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الذَّبْحُ، وَعَلَيْهِ دَمُ التَّأْخِيْرِ وَدَمُ التَّمَتُّعِ.

  فَإِذَا وَجَدَ الهَدْيَ وَقَدْ صَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ قَبْلَ الغُرُوبِ لَزِمَهُ الاِنْتِقَالُ إِلَى الهَدْيِ، لَا إِذَا وَجَدَ الهَدْيَ بَعْدَ أَنْ صَامَ الثَّلَاثَ، فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَ الهَدْيَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهَا حَيْثُ قَدَّمَ الصَّوْمَ لِخَشْيَةِ تَعَذُّرِ الهَدْيِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَ وَلَوْ قَدْ فَرَغَ مِنْ صِيَامِ الثَّلَاثِ، لَا فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَائِمًا.