[حكم المتمتع والقارن إن ضاق عليهما وقت الحج]
  حَتَّى تَنْزِلَ مِنَ الجَبَلِ، لِئَّلَا تَقِفَ وَهْيَ مُحْرِمَةٌ بِإِحْرَامَيْنِ فَتَتَثَنَّى عَلَيْهَا الدِّمَاءُ وَنَحْوُهَا.
  وَهَذَا نَظَرٌ مِنْهُمْ وَاجْتِهَادٌ، وَالنَّصُّ وَرَدَ فِي المُتَمَتِّعَةِ.
[حكم المتمتع والقارن إن ضاق عليهما وقت الحج]
  وَحُكْمُ المُتَمَتِّعِ وَالقَارِنِ إِنْ ضَاقَ عَلَيْهِمَا وَقْتُ الحَجِّ حُكْمُ المُتَمَتِّعَةِ وَالقَارِنَةِ كَمَا سَبَقَ التَّفْصِيْلُ فِيْهِمَا، فَتَأَمَّلْ مُوَفَّقًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
  (تَنْبِيْهٌ): إِنِ انْكَشَفَ عَدَمُ التَّضَيُّقِ لَمْ يَصِحَّ الرَّفْضُ.
(مَا يُفْسِدُ الإِحْرَامَ)
  (فَصْلٌ): وَلَا يُفْسِدُ الإِحْرَامَ إِلَّا الرِّدَّةُ، أَوِ الوَطْءُ فِي أَيِّ فَرْجٍ كَانَ، قُبُلًا أَمْ دُبُرًا، حَلَالًا أَمْ حَرَامًا، آدَمِيًّا أَمْ بَهِيْمَةً، حَيًّا أَمْ مَيِّتًا، كَبِيْرًا أَمْ صَغِيْرًا، صَالِحًا لِلْجِمَاعِ أَمْ لَا، أَنْزَلَ أَمْ لَمْ يُنْزِلْ، وَلَوْ مَجْبُوبًا غَيْرَ مُسْتَأْصَلٍ عَلَى مَا يَقْتَضِيْهِ الْمَذْهَبُ، وَلَوْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَةً ثُمَّ أَوْلَجَ.
  أَمَّا لَوِ اسْتَمْتَعَ فِي خَارِجِ الفَرْجِ أَوْ فِي قُبُلِ الْخُنْثَى فَلَا يُفْسِدُ.
  وَعَلى أَيِّ صِفَةٍ وَقَعَ الوَطْءُ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ، عَمْدًا أَمْ سَهْوًا، عَالِمًا أَمْ جَاهِلًا، مُخْتَارًا أَمْ مُكْرَهًا لَهُ فِعْلٌ.
  وَإِنَّمَا يُفْسِدُ إِنْ وَقَعَ الوَطْءُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ بِأَحَدِ المُحَلِّلَاتِ: