[أحكام قضاء الحج الفاسد]
[أحكام قضاء الحج الفاسد]
  وَلَا تَلْزَمُ نِيَّةُ الْقَضَاءِ، وَلَا تُشْتَرَطُ الاِسْتِطَاعَةُ فِيْهِ، وَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الأَجِيْرِ، خِلَاف الإِمَامِ يَحْيَى #.
  وَيَقْضِي كَمَا فَاتَ إِفْرَادًا وَقِرَانًا وَتَمَتُّعًا إِنْ كَانَ الْفَسَادُ بَعْدَ الإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، حَيْثُ كَانَ نَاذِرًا بِالتَّمَتُّعِ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ أَجِيْرًا، وَلَمْ يُعَيَّنْ عَلَيْهِ عَامُ الْحَجِّ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا قَضَاءُ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْعُمْرَةِ عَلَى المُقَرَّرِ.
  وَإِنْ فَسَدَ الْقَضَاءُ قَضَى الأَوَّلَ لَا الثَّانِيَ. قَالُوا: لِئَّلَا يُؤَدِّيَ إِلَى التَّسَلْسُلِ.
  فَإِنْ نَوَى قَضَاءَ الثَّانِي لَمْ يَسْقُطِ الوَاجِبُ.
  (الرَّابِعُ): أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَنَةُ الإِفْسَادِ لِزَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ مَغْلُوطٍ بِهَا مَعَ جَهْلِهَا، أَكْرَهَهَا وَبَقِيَ لَهَا فِعْلٌ.
  وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا مَا لَا يَتِمُّ قَضَاؤُهَا إِلَّا بِهِ مِنَ الْفِدْيَةِ الَّتِي لَا يَتِمُّ القَضَاءُ إِلَّا بِفِعْلِ مُوْجَبِهَا كَتَغْطِيَةِ الوَجْهِ لِعُذْرٍ، وَإِلَّا فَعَلَيْهَا، وَالزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ، وَأُجْرَةُ المَحْرَمِ - إِنْ وُجِدَ -، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ العَزْمُ بِمَنْ يَصِحُّ لَهُ السَّفَرُ بِهَا.
  فَإِنْ أَخْرَجَتْ هِيَ الْكَفَّارَةَ رَجَعَتْ بِقِيْمَتِهَا عَلَيْهِ إِنْ نَوَتِ الرُّجُوعَ.
  وَلَا يَحْتَاجُ هُوَ إِلَى إِذْنِهَا إِنْ أَخْرَجَهَا، عَلَى المَذْهَبِ.