كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[الحكم فيمن وطيء أجنبية]

صفحة 310 - الجزء 1

  فَإِنْ أَخْرَجَتْ هِيَ البَدَنَةَ، أَوْ أَطْعَمَتْ لِتَعَذُّرِ الصَّوْمِ وَأَخْرَجَ هُوَ بَدَنَتَهَا جَاهِلًا لِإِخْرَاجِهَا، فَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ مَعَ الْجَهْلِ، فَإِنْ كَفَّرَتْ بِالصَّوْمِ فَلَا رُجُوعَ.

  فَأَمَّا لَوْ لَمْ يَبْقَ لَهَا فِعْلٌ فَلَا فَسَادَ عَلَيْهَا، وَعَلَيْهِ بَدَنَتُهَا.

  فَإِنْ أَكْرَهَتِ الزَّوْجَ لَزِمَهَا مَا يَلْزَمُهُ، فَإِنْ كَانَا مُكْرَهَيْنِ مَعًا فَعَلَى المُكْرِهِ لَهُمَا، لَكِنْ إِنْ بَقِيَ لَهُمَا فِعْلٌ أَخْرَجَا الْكَفَّارَةَ، وَرَجَعَا عَلَى المُكْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُمَا فِعْلٌ فَيُخْرِجَهَا هُوَ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الإِخْرَاجُ.

  وَعِنْدَ السَّيِّدِ يَحْيَى: لَا يَفْسُدُ حَجُّ المُكْرَهَةِ، وَعِنْدَ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ المُطَهَّرِ: أَنَّ النِّسْيَانَ غَيْرُ مُفْسِدٍ فِي حَقِّ الزَّوْجِ.

  وَرَجَّحَ اشْتِرَاطَ الْعَمْدِ فِي الفَسَادِ: الْجَلَالُ وَالأَمِيْرُ.

  (فَائِدَةٌ): إِنْ أَفْسَدَ قَارِنٌ عَلَى قَارِنَةٍ لَزِمَهُ سَبْعُ بُدْنٍ؛ وَاحِدَةٌ الَّتِي سَاقَهَا فِي هَذَا الْحَجِّ الَّذِي أَفْسَدَهُ، وَأَرْبَعٌ لِلإِفْسَادِ، وَاثْنَتَانِ لِلْقَضَاءِ، وَالثَّامِنَةُ الَّتِي سَاقَتْهَا أَوَّلًا.

  وَإِنْ تَمَرَّدَ الزَّوْجُ عَنْ إِخْرَاجِ بَدَنَتِهَا لَمْ تَلْزَمْهَا، عَلَى المَذْهَبِ.

  وَفِي (البَحْرِ): أَنَّهَا تَلْزَمُهَا، وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِمَوْتِهِ وَلَا مَوْتِهَا.

[الحكم فيمن وطيء أجنبية]

  (فَائِدَةٌ): لَوْ وَطِاءَ أَجْنَبِيَّةً فَالأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ