كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[تعريف الإحصار وأسبابه]

صفحة 313 - الجزء 1

  حَنِيْفَةَ: لَا يَجِبُ وَلَا يُنْدَبُ.

  قَالُوا: وَالْحِكْمَةُ فِي التَّفَرُّقِ أَنَّ لِلأَمْكِنَةِ تَأْثِيْرًا فِي الدُّعَاءِ وَالتَّشَوُّقِ لِمَا فُعِلَ فِيْهَا، كَمَا قَالَ⁣(⁣١):

  وَحَبَّبَ أَوْطَانَ الرِّجَالِ إِلَيْهِمُ

  مَآرِبُ قَضَّاهَا الشَّبَابُ هُنَالِكَا

(بَاب الإحصار)

[تعريف الإحصار وأسبابه]

  (فَصْلٌ): الإِحْصَارُ هُوَ عَنِ السَّعْيِ فِي العُمْرَةِ، أَوْ عَنِ الوُقُوفِ فِي الْحَجِّ لَا بَعْدَ الوُقُوفِ، فَيَبْقَى مُحْرِمًا حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ الرَّمْيِ كُلُّهُ وَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلَّا النِّسَاءَ، وَلَوْ طَالَ زَمَنُ الْحَصْرِ حَتَّى يَطُوفَ لِلْزِّيَارَةِ.

  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: مَنْ أُحْصِرَ بَعْدَ الوُقُوفِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ، فَيَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.

  وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لَا حَصْرَ فِي الْحَرَمِ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ فِيْهِ أَحَدُ الأَسْبَابِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ، بَلْ يَبْقَى بِحَالِهِ حَتَّى يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَوْ يَفْعَلَهُ إِنْ تَخَلَّصَ.


(١) ابن الرومي، وبعده:

إِذَا ذَكَرُوا أَوْطَانَهُمْ ذَكَّرَتْهُمُ ... عُهُودَ الصِّبَا فِيْهَا فَحَنّوا لِذَلِكَا