[الدليل على اشتراط الزمان والمكان لدم الإحصار]
[الدليل على اشتراط الزمان والمكان لدم الإحصار]
[اشتراط الزمان]
  وَإِذَا بَعَثَ بِالهَدْيِ عَيَّنَ لِنَحْرِهِ وَقْتًا مَعْلُومًا مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فِي الحَجِّ.
  وَأَمَّا العُمْرَةُ فَلَا وَقْتَ لَهُ(١) بِلَا خِلَافٍ.
  فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ تَعَيَّنَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ، وَلَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بَعْدَهَا.
  فَلَوْ عَيَّنَ غَيْرَهَا؛ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا صَحَّ، وَلَزِمَ دَمُ التَّأْخِيْرِ.
  وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ أَنَّ دَمَ الإِحْصَارِ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ، بَلْ يَصِحُّ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ.
[اشتراط المكان]
  وَلَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَحِلِّهِ، عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ المَكَانَ، وَهُم الْجُمْهُورُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦].
  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَنْحَرَهُ فِي مَوْضِعِ إِحْصَارِهِ، وَحَمَلَ الآيَةَ عَلَى الزَّمَانِ.
  وَاحْتَجَّ بِنَحْرِهِ ÷ دَمَ إِحْصَارِهِ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ.
  وَظَاهِرُ السِّيَاقِ فِي الآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المُرَادَ المَكَانُ.
  وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}[المائدة: ٩٥]،
(١) إذ لا وقت لها، والله تعالى الموفق. تمت من المؤلّف (ع).