كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم انكشاف إحلال المحصر قبل الوقت المعين، أو قبل الذبح]

صفحة 320 - الجزء 1

  الإِحْرَامِ، وَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ.

  وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِنْ كَانَ فَوَّضَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نِصْفَ النَّهَارِ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ بِدُونِ تَفْوِيْضٍ صَارَ فُضُوْلِيًّا، فَلَا يَصِحُّ.

  وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ إِلَّا مَعَ غَلَبَةِ الظَّنِّ أَنَّهُ قَدْ ذَبَحَ.

  وَتَحْصُلُ بِسَلَامَةِ الطَّرِيْقِ، وَعَدَمِ بُلُوغِ عَائِقٍ. هَذَا عِنْدَ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالنَّاصِرِ، وَالقَاسِمِيَّةِ.

  وَعَنِ الفُقَهَاءِ لَا بُدَّ مِنَ العِلْمِ، وَفِيْهِ حَرَجٌ، وَقَدْ لَا يُمْكِنُ.

  وَقَدْ تَأَوَّلَ لَهُمُ الإِمَامُ يَحْيَى بِأَنَّ المُرَادَ الظَّنُّ القَوِيُّ.

[حكم انكشاف إحلال المحصَر قبل الوقت المعين، أو قبل الذبح]

  (فَصْلٌ):

  فَإِنِ انْكَشَفَ حِلُّهُ قَبْلَ أَحَدِهِمَا - أَيْ قَبْلَ الوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ، أَوْ قَبْلَ الذَّبْحِ - بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ مَضَى الوَقْتُ الَّذِي عَيَّنَهُ، فَحَلَّ ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّهُ قَبْلَ الوَقْتِ أَوْ بَعْدَه لَكِنَّهُ قَبْلَ الذَّبْحِ لِكَوْنِ الرَّسُولِ أَخَّرَهُ، لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ الوَاجِبَةُ فِي ذَلِكَ المَحْظُورِ، وَبَقِي مُحْرِمًا حَتَّى يَتَحَلَّلَ بِالعُمْرَةِ أَوْ بِهَدْيٍ آخَرَ، إِنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ العُمْرَةُ يَنْحَرُهُ أَيَّامَ النَّحْرِ مِنْ هَذَا العَامِ أَوْ بَعْدَها، وَيَلْزَمُ دَمُ التَّأْخِيْرِ.

  وَالحَاصِلُ: أَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُفَوِّضَ الرَّسُولَ أَمْ لَا؛ إِنْ فَوَّضَهُ فَالعِبْرَةُ بِالذَّبْحِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ، وَإِنْ لَمْ يُفَوِّضْهُ