كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[في تعذر الهدي والصوم]

صفحة 325 - الجزء 1

  وَاحْتَجُّوا عَلَى البَدَلِ بِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ: «فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا»، وَالقِيَاسُ عَلَى المُتَمَتِّعِ.

  قَالَ الإِمَامُ يَحْيَى: «وَإِذَا قُلْنَا لَا بَدَلَ لَهُ، فَفِي جَوَازِ التَّحَلُّلِ قَبْلَ وُجُودِ الهَدْيِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، فَيَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى، ثُمَّ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه}⁣[البقرة: ١٩٦].

  وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ؛ لِأَجْلِ الحَرَجِ فِي بَقَاءِ الإِحْرَامِ».

[في تعذر الهدي والصوم]

  (فَصْلٌ): فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَالهَدْيُ جَمِيْعًا فَقَالَ الإِمَامُ المَنْصُورُ باللهِ: جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ، وَيَبْقَى الهَدْيُ فِي ذِمَّتِهِ، وَقَوَّاهُ الإِمَامُ المَهْدِيُّ.

  وَالْمَذْهَبُ أَنَّ المُحْصَرَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالهَدْيِ أَوِ الصَّوْمِ أَوِ العُمْرَةِ⁣(⁣١).

[حكم قضاء المُحْصَر لما أحصر عنه]

  (فَصْلٌ): وَعَلَى المُحْصَرِ القَضَاءُ لِمَا أُحْصِرَ عَنْ إِتْمَامِهِ، أَمَّا الوَاجِبُ فَبِالإِجْمَاعِ؛ فَإِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الإِسْلَامِ أَوْ نَذْرًا مُطْلَقًا فَلَيْسَ بِقَضَاءٍ حَقِيْقَةً، وَإِنَّمَا هُوَ تَأْدِيَةٌ لِوَاجِبٍ.


(١) يقال: هذا في الحج، وأما العمرة فكلام المنصور بالله # قوي؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}. تمت من المؤلّف (ع).