كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[أوقات الدماء وأماكنها]

صفحة 330 - الجزء 1

  فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ قَبْلَ زَوَالِ عَقْلِهِ وَعَرَفَ مَا أَحْرَمَ لَهُ تُمِّمَ بِهِ، فَيَقِفُ بِهِ المَوَاقِفَ، وَيَطُوفُ بِهِ، وَيُصَلِّي عَنْهُ رَكْعَتَي الطَّوَافِ، وَيَسْعَى بِهِ، وَيَرْمِي عَنْهُ كَمَا سَبَقَ، يَتَوَلَّى ذَلِكَ الرَّفِيْقُ بِنَفْسِهِ أَوْ يَسْتَأْجِرُ غَيْرَهُ.

  وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ نِيَّتُهُ فِي إِحْرَامِهِ فَكَنَاسِي مَا أَحْرَمَ لَهُ عَلَى التَّفْصِيْلِ الَّذِي سَبَقَ.

  وَلَا يَتَثَنَّى مَا لَزِمَهُ مِنَ الدِّمَاءِ إِلَّا أَنْ يَنْكَشِفَ كَوْنُهُ قَارِنًا.

[أوقات الدماء وأماكنها]

  (فَصْلٌ): وَلِدَمِ القِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالإِحْصَارِ وَالإِفْسَادِ وَالتَّطَوُّعِ بَعْدَ الإِحْرَامِ - وَالمُرَادُ بِالإِحْصَارِ وَمَا بَعْدَه فِي الْحَجِّ - وَقْتَانِ: اخْتِيَارِيٌّ: وَهْوَ أَيَّامُ النَّحْرِ بِلَيَالِيْهَا مَا عَدَا لَيْلَةَ العَاشِرِ، وَاضْطِرَارِيٌّ: وَهْوَ ما بَعْدَهَا.

  وَيَلْزَمُ لِكُلِّ دَمٍ أَخَّرَهُ عَنِ الاِخْتِيَارِيِّ دَمٌ، وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الأَعْوَامِ؛ وَبِتَأْخِيْرِ بَدَنَتَي الإِفْسَادِ فِي القِرَانِ دَمَانِ.

[أيام النحر، والدليل على ذلك]

  رَوَى الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ قَالَ: (أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، يَوْمُ العَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ، فِي أَيِّهَا ذَبَحْتَ أَجْزَاكَ).

  وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ عَلِيٍّ #، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُمَرَ، وَهَذَا هُوَ