كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[جميع الدماء الواجبة في الحج والعمرة: من رأس المال]

صفحة 340 - الجزء 1

  (فَرْعٌ): وَإِذَا ذَبَحَ الهَدْيَ فِي الحَرَمِ وَتَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ خَارِجَهُ فَقَدْ أَجْزَاهُ الذَّبْحُ، وَيَتَصَدَّقُ بِقِيْمَةِ اللَّحْمِ بِالْحَرَمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ فَقَدْ أَجْزَاهُ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ بَيْعِهِ.

  وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ ذَبْحِهِ ضَمِنَ قِيْمَةَ اللَّحْمِ مَعَ التَّفْرِيْطِ أَوِ الْجِنَايَةِ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ.

[جميع الدماء الواجبة في الحج والعمرة: من رأس المال]

  (فَصْلٌ): وَجَمِيْعُ الدِّمَاءِ الوَاجِبَةِ فِي الْحَجِّ وَالعُمْرَةِ لِأَجْلِ الإِحْرَامِ، أَوْ لِغَيْرِهِ كَدَمِ المُجَاوَزَةِ، وَمَا لَزِمَ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ: مِنْ رَأْسِ المَالِ، وَإِنْ لَزِمَتْ فِي المَرَضِ؛ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ، إِلَّا دَمَ القِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ، حَيْثُ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قِرَانًا أَوْ تَمَتُّعًا.

  وَأَمَّا إِنْ حَجَّ قِرَانًا أَوْ تَمَتُّعًا فَمِنْ رَأْسِ المَالِ، وَذَلِكَ حَيْثُ تَلِفَتْ بَعْدَ السَّوْقِ فِي القِرَانِ، أَوْ عَلَى القَوْلِ بِأَنَّهُ نُسُكٌ.

(المَصَارِفُ)

[مصرف الفداء والجزاءات والقيم والكفارات ودم الإحصار]

  (فَصْلٌ): وَمَصْرِفُ الفِدَاءِ وَالجَزَاآتِ وَالقِيَمِ وَالكَفَّارَاتِ وَدَمِ الإِحْصَارِ: الفُقَرَاءُ المُؤْمِنُونَ غَيْرُ الهَاشِمِيِّيْنَ كَالزَّكَاةِ.

  وَلَا يُعْطَى الْجَازِرُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَصْرِفًا غَيْرَ أَجْرِهِ.

  وَيُجْزِي الصَّرْفُ فِي وَاحِدٍ مَا لَمْ يَبْلُغِ النِّصَابَ.

  وَأَمَّا دَمُ القِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالتَّطَوُّعِ فَمَنْ شَاءَ، مِنْ فَقِيْرٍ أَوْ غَنِيٍّ،