[ما يلزم من نذر بإهداء عبده أو فرسه]
[ما يلزم من نذر بإهداء عبده أو فرسه]
  (فَصْلٌ): وَمَنْ نَذَرَ بِإِهْدَاءِ عَبْدِهِ أَوْ فَرَسِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانَاتِهِ الَّتِي لَا يَجُوزُ ذَبْحُهَا، لَزِمَهُ بَيْعُهَا، وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهَا هَدَايَا، وَيَصْرِفُهَا حَيْثُ نَوَى.
  وَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا لَهُ، وَيَشْتَرِيَ بِقِيْمَتِهَا هَدَايَا، وَيَصْرِفَهَا حَيْثُ نَوَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ صَرَفَهَا فِي الحَرَمِ المُحَرَّمِ.
  فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَنْذُورُ بِهِ مِلْكًا لَهُ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ لَا غَيْرُ.
  فَإِنْ مَاتَ العَبْدُ أَوِ الفَرَسُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ بَطَلَ النَّذْرُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
  (فَائِدَةٌ): مَنْ أَبَاحَ الخَيْلَ لَمْ يُجِزْ إِهْدَاءَهَا؛ إِذْ لَمْ يَتَعَلَّقِ الْهَدْيُ الشَّرْعِيُّ إِلَّا بِالأَنْعَامِ الثَّلَاثِ فَيَتَعَيَّن الْبَدَل.
  (مَسْأَلَةٌ): وَمَنْ نَذَرَ بِذَبْحِ مَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى أَوْ سَائِرِ الحَرَمِ لَزِمَهُ، فَإِنْ لَمْ يُعَلِّقْهُ بِالحَرَمِ وَجَبَ حَيْثُ شَاءَ؛ لِأَنَّ لَهُ أَصْلًا فِي الوُجُوبِ، وَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَى الفُقَرَاءِ كَدَمِ المَنَاسِكِ.
[ما يلزم من نذر بذبح نفسه، أو ولده]
  (فَصْلٌ): وَمَنْ نَذَرَ بِذَبْحِ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ، أَوْ مُكَاتَبِهِ وَعَتَقَ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ مِنْ بَنِي آدَمَ، أَوْ مِنَ الحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ ذَبْحُهَا وَلَا بَيْعُهَا فِي مَكَّةَ أَوْ مِنًى، ذَبَحَ كَبْشًا هُنَالِكَ، عَلَى المَذْهَبِ.