كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[يجب امتثال ما عينه الموصي من: زمان أو مكان أو نوع أو مال أو شخص]

صفحة 357 - الجزء 1

  أَمَّا إِنْ عَلِمَ الوَصِيُّ فَمِنْ مَالِهِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَسْتَمِرَّ جَهْلُهُ إِلَى أَنْ يُحْرِمَ الأَجِيْرُ، فَإِنْ عَلِمَ قَبْلُ كَانَ لَهُ الفَسْخُ، فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ مَعَ تَمَكُّنِهِ - وَلَوْ بِرَسُولٍ، أَوْ كِتَابٍ - كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ مَالِهِ.

  وَأَمَّا إِنْ كَانَ المُسْتَأْجِرُ بِالزَّايِدِ عَلَى الثُّلُثِ هُوَ المُوْصِي، فَإِنِ اسْتَأْجَرَ فِي حَالٍ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيْهِ مِنْ رَأْسِ المَالِ، اسْتَحَقَّ الأَجِيْرُ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا.

  وَإِنْ كَانَ فِي مَرَضِهِ المَخُوفِ المَأْيُوسِ، فَإِنْ عَلِمَ الأَجِيْرُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَعَلِمَ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الثُّلُثِ، رُدُّ إِلَى الثُّلُثِ، وَثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ.

  فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَحْرَمَ اسْتَحَقَّ الْجَمِيْعَ؛ لِأَنَّهُ مَغْرُورٌ، وَبَعْدَ الإِحْرَامِ لَا يَسْتَطِيْعُ الفَسْخَ.

  فَإِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ اسْتَحَقَّ الأَجِيْرُ الْجَمِيْعَ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يُجْزِ عَنْ فَرْضِ المُسْتَأْجِرِ؛ هَذَا حَاصِلُ مَا قَرَّرُوهُ لِلْمَذْهَبِ بِاخْتِصَارٍ.

[يجب امتثال ما عَيَّنَه الموصي من: زمان أو مكان أو نوع أو مال أو شخص]

  (فَصْلٌ): وَيَجِبُ امْتِثَالُ مَا عَيَّنَهُ المُوْصِي مِنْ: زَمَانٍ، أَوْ مَكَانٍ، أَوْ نَوْعٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ شَخْصٍ.

  وَتَخْتَلِفُ أَحْكَامُ المُخَالَفَةِ. فَأَمَّا بِتَأْخِيْرٍ فِي الزَّمَانِ، فَيُجْزِئ فِي الفَرْضِ وَالنَّفْلِ، وَيَأْثَمُ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا تَبْطُلُ الوَلَايَةُ