(فصل): ومناسكه: اثنا عشر:
(فَصْلٌ): وَمَنَاسِكُهُ: اثْنَا عَشَرَ:
  هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، [٤]: وَطَوَافُ القُدُومِ، [٥]: وَالسَّعْيُ، [٦]: وَالمَبِيْتُ بِمُزْدَلِفَةَ، [٧]: وَجَمْعُ الْعِشَائَيْنِ فِيْهَا، [٨]: وَالدَّفْعُ مِنْهَا قَبْلَ الشُّرُوقِ، [٩]: وَالمُرُورُ بِالمَشْعَرِ، [١٠]: وَالرَّمْيُ، [١١]: وَالمَبِيْتُ بِمِنًى، [١٢]: وَطَوَافُ الوَدَاعِ.
(فَصْلٌ: أَوَّلُ مَنَاسِكِ الحَجِّ: الإِحْرَامُ)
  وَلَهُ فِي الشَّرْعِ مَعْنَيَانِ:
  أَحَدُهُمَا: الدُّخُولُ فِي حُرْمَةِ أُمُورٍ بِنِيَّةِ الْحَجِّ أَو الْعُمْرَةِ.
  وَهَذَا هُوَ المُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: لَا يَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ إِلَّا بِنِيَّةٍ.
  وَحَقِيْقَتُهُ: الدُّخُولُ فِي أَحَدِ النُّسُكَيْنِ، أَوْ كِلَيْهِمَا، أَوْ مَا يَصْلُحُ لِأَحَدِهِمَا.
  قَوْلُهُ: «أَحَدِ النُّسُكَيْنِ»: يَدْخُلُ: الإِفْرَادُ، وَالتَّمَتُّعُ، وَالْعُمْرَةُ المُفْرَدَةُ.
  وَقَوْلُهُ: «أَوْ كِلَيْهِمَا»: يَدْخُلُ: القِرَانُ.
  وَقَوْلُهُ: «أَوْ مَا يَصْلُحُ لِأَحَدِهِمَا»: المُطْلَقُ.
  وَهَذَا أَوْضَحُ الْحُدُودِ لِلإِحْرَامِ. وَفِي (الفَتْحِ): الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ الْصِّفَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ تَجَرُّدٍ وَتَلْبِيَةٍ.
  وَالثَّانِي: النِّيَّةُ المَذْكُورَةُ نَفْسُهَا، وَهْوَ المُرَادُ بِقَوْلِهِم: الإِحْرَامُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.