كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

([القسم] الثاني: تغطية رأس الرجل

صفحة 75 - الجزء 1

  وَالمَنْصُورِ باللهِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَالشَّافِعِيِّ: لَا شَيْءَ عَلَى النَّاسِي، وَهْوَ المُخْتَارُ.

  قَالَ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ): «فَأَمَّا النَّاسِي فَلَمْ نُوْجِبْ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَهْوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ÷ لَمَّا لَبِسَ الثَّوبَ نَاسِيًا شَقَّهُ، وَخَرَجَ مِنْهُ، وَلَم يُرْوَ أَنَّهُ فَدَى، وَكَذَلِكَ رَأَى النَّبِيُّ ÷ أَعْرَابِيًّا مُحْرِمًا عَلَيْهِ جُبَّةٌ فَأَمَرَهُ بِنَزْعِهَا، وَلَم يَأْمُرْهُ بِالْفِدْيَةِ». انْتَهَى.

  وَأَمَّا عَلَى مَا قَرَّرُوهُ لِلْمَذْهَبِ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ فَلَا تَلْزَمُ إِلَّا فِدْيَةُ اللُّبْسِ - إِذَا كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ -.

  ([القسم] الثَّانِي: تَغْطِيَةُ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَالأُذُنَانِ مِنْهُ، خِلَاف مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَتَغْطِيَةُ وَجْهِ المَرْأَةِ).

  وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ: النَّهْيُ عَنِ الْعِمَامَةِ وَالْبِرْنس.

  وَفِي (شَرْحِ الأَحْكَامِ) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ إِلَى الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ $: (إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ، وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ في وَجْهِهَا).

  وَفِيْهِ: عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ÷: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا».

  قُلْتُ: وَالقَصْرُ هُنَا: إِمَّا ادِّعَائِيٌّ؛ لِلْمُبَالَغَةِ، وَهْوَ مِن الْحَقِيْقِيِّ، وَإِمَّا إِضَافِيٌّ بِحَسَبِ اعْتِقَادِ المُخَاطَبِ، فَإِن اعْتَقَدَ أَنَّ الإِحْرَامَ فِي غَيْرِ