كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

([القسم] الثالث: التماس الطيب)

صفحة 79 - الجزء 1

([القسم] الثَّالِثُ: الْتِمَاسُ الطِّيْبِ)

  فَيَحْرُمُ تَعَمُّدُ شَمِّهِ وَلَا فِدْيَةَ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ حَيْثُ لَمَسَ الطِّيْبَ بِحَيْثُ يَعْلَقُ رِيْحُهُ.

  وَلَوْ ذَهَبَتْ حَاسَّةُ الشَّمِّ لَمْ تَسْقُطِ الْفِدْيَةُ.

  (فَرْعٌ): وَمَنْ لَطَّخَهُ غَيْرُهُ بِطِيْبٍ أَلْقَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فَوْرًا، وَالْفِدْيَةُ عَلَى مَنْ لَطَّخَهُ، فَإِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِ نَفْسِهِ لَزِمَتْهُمَا وَتَعَدَّدَتْ.

  وَإِنْ أَلْقَتْهُ الرِّيْحُ وَأَزَالَهُ فَوْرًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإْنَ تَرَاخَى وَقْتًا تُمْكِنُ إِزَالَتُهُ فِيْهِ لَزِمَتْهُ.

  وَيَحْرُمُ مَسُّهُ إِذَا كَانَ يَنْفَصِلُ رِيْحُهُ، وَإِلَّا جَازَ.

  وَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الطِّيْبِ، وَحَمْلُهُ فِي قَوَارِيْرِهِ وَنَحْوِهَا.

(تَخْصِيْصُ الحَجَرِ الأَسْوَدِ)

  (فَائِدَةٌ): يُخَصُّ مِنْ ذَلِكَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ، فَإِنَّهُ يُقَبِّلُهُ وَلَوْ كَانَ فِيْهِ طِيْبٌ، وَيُزِيْلُ مَا انْفَصَلَ إِلَيْهِ فَوْرًا. وَفِي (البَحْرِ): «وَلَهُ الْتِمَاسُ الرُّكْنِ مُطَيَّبًا، وَالدُّنُوُّ مِنَ الْكَعْبَةِ حَالَ تَجْمِيرِهَا»⁣(⁣١).

[أقسام الرياحين]

  (مَسْأَلَةٌ): الرَّيَاحِيْنُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ:


(١) والوجه في ذلك: أن المحرمين من السلف والخلف لم يزالوا يُقَبِّلُونَ الحَجَرَ الأسودَ ويستلمونه، وهو لا ينفكُّ مطيبًا بالمسك وغيره، من غير نكير، فهو إجماع على تخصيصه. والله تعالى ولي التوفيق. تمت من المؤلّف (ع).