(مسألة): (ولا تتضاعف الفدية بتضعيف الجنس الواحد من هذه المحظورات في المجلس)
  وَالمَذْهَبُ أَنَّهَا تَكَرَّرُ وَلَوْ نَوَاهَا. وَعِنْدَ الإِمَامِ المَنْصُورِ باللهِ وَابْنِ أَبِي الفَوَارِسِ: لَا تَتَكَرَّرُ مَعَهُمَا.
  قُلْتُ: وَكَلَامُ الإِمَامِ الهَادِي إِلَى الحَقِّ فِي (الأَحْكَامِ) يُفِيْدُ أَنَّ المَعْذُورَ لَا تَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَهْوَ الرَّاجِحُ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الحَرَجِ وَالمَشَقَّةِ، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}[البقرة: ١٨٥]، وَلِعَدَمِ الدَّلِيْلِ عَلَى التَّكْرَارِ.
[حكم الحجامة، وعصر الدماميل، وإزالة الشوك]
  (فَرْعٌ): وَلَا شَيْءَ فِي الْحِجَامَةِ وَعَصْرِ الدَّمَامِيْلِ وَإِزْاَلَةِ الشَّوْكِ - وَلَوْ خَرَجَ دَمٌ -، إِلَّا أَنْ يُزِيْلَ بِذَلِكَ شَعَرًا أَوْ بَشَرًا لَهُ أَثَرٌ.
  فَأَمَّا لَوْ قَلَعَ الضِّرْسَ المُؤْذِيَ جَازَ، وَوَجَبَتِ الْفِدْيَةُ، خِلَافُ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَتَكُونُ الْفِدْيَةُ عَلَى المُحْرِمِ لَا عَلَى الفَاعِلِ، إِلَّا أَنْ يَقْلَعَهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.
  قُلْتُ: وَرَوَى الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: (لَا يَنْزِعُ المُحْرِمُ ضِرْسَهُ وَلَا ظُفُرَهُ إِلَّا أَنْ يُؤْذِيَاهُ).
  وَبِهَذَا السَّنَدِ، قَالَ: (يَحْتَجِمُ المُحْرِمُ إِنْ شَاءَ).
  وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ ÷ احْتَجَمَ وَهْوَ مُحْرِمٌ بِرِوَايَةِ أَئِمَّةِ الْعِتْرَةِ، وَعُلَمَاءِ الأُمَّةِ.
  وَالظَّاهِرُ مِنْ هَذَا عَدَمُ لُزُومِ الْفِدْيَةِ إِنْ لَمْ يَزُلْ إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ،