الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الثاني: السنة]

صفحة 119 - الجزء 1

  وإنما سميت هذه الطريق مناولة لأن الشيخ كالذي ناول المخاطب كتابًا يروي عنه ما فيه.

  قيل⁣(⁣١): وليس من شرطها: حضور الكتاب المناوَل، بل يكفي التعيين بالإشارة⁣(⁣٢) وإن غاب الكتاب، وسواء قال: «اروه عني» أو لم يقل ذلك، فيقول عند الرواية: «أخبرنا، أو حدثنا مناولة أو إذنًا» أو «ناولنا». وهل له أن يطلق فيقول: «أخبرني» أو «حدثني»؟

  قيل⁣(⁣٣): يجوز. وقيل: لا يجوز.

  ولا يروي عن غير⁣(⁣٤) النسخة⁣(⁣٥) المناوَلة، إلا إذا أَمِنَ الاختلاف، والله أعلم.

  (ثم) بعد هذه الثلاث في القوة الطريق الرابعة، وهي (الإجازة(⁣٦))، وهي أن يقول الشيخ للتلميذ: «أجزت لك أن تروي عني⁣(⁣٧) الكتاب الفلاني» أو «اروِهِ عنِّي»، ويزيد «فإني قد سمعتُه»؛ ليكون بذلك⁣(⁣٨) محدِّثًا له بما فيه⁣(⁣٩)، أو يقول:


(١) الإمام عز الدين بن الحسن. قسطاس.

(٢) إشارة حقيقية أو عقلية إلى كتاب معينٍ شخصُه، لا جنسه.

(٣) بعض المحدثين، منهم الزهري ومالك، أجازوا إطلاق «حدثنا» و «أخبرنا». شرح غاية.

(٤) في المخطوط: «ولا يروي غير النسخة».

(٥) ولفظ شرح السيد داود على المعيار: وليس للسامع أن يروي عنه إلا تلك النسخة، أو ما قوبل عليها. ومثله في القسطاس.

(٦) قال صاحب القسطاس: للإجازة مراتب: منها: أن يجيز العالمُ كتابًا معينًا لرجلٍ معينٍ، فيقول: «أجزتُ لك أن تروي عني كتاب فلان»، ودون هذه أن يجيز لرجل معين مسموعاته من غير تعيين، ودونهما أن يجيز جميع مسموعاته لجميع الموجودين من المسلمين، ودونها أن يجيز لجميع المسلمين الموجودين والمعدمين، وفي كل هذه الصور خلاف، والقائلون بكل صورة أكثر من القائلين بما دونها.

(٧) قال الشيخ الحسن بن محمد الرصاص: واعلم أن ظاهر الإجازة إباحة الشيخ التحديث عنه والإخبار عنه من غير أن يخبر ويحدث، وهذه إباحة الكذب، وليس له ولا لغيره استباحة الكذب، فإن ثبت أن إجازته إقرار من جهة العادة أنه سمع ما صح عنه فحكمه حكم المناولة. ح السيد داود.

(٨) أي: بقول الشيخ: «إني سمعته».

(٩) وهذا يفارق المناولة من حيث إنه لم يذكر أنه سمعه، بخلاف المناولة. ح. حا. بل يشترط فيهما جميعًا، فليحقق. منقولة.