الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الرابع: القياس]

صفحة 167 - الجزء 1

  يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح كالقَرن والرتق، فيمنع كون النكاح يفسخ بالقرن والرتق، فيقال: لأنه مُفَوِّت للاستمتاع كالجبِّ، فإن علة الفرع - وهو الجذام - وهي كونه عيبا لم يعتبر في الأصل، وهو القرن، وإنما اعتبر فيه غيرها، أعني: فوات الاستمتاع؛ لقياسه على الجب، وعلة الأصل - وهي فوات الاستمتاع مع القَرْن - غير موجودة في الفرع، أعني: الجذام⁣(⁣١)، فلا يصح هذا القياس؛ لعدم اتحاد العلة كما ترى. فتأمل ذلك.

  وأما الشرط الرابع⁣(⁣٢): فلم يذكره المصنف، وهو ألَّا يثبت بالقياس حكم مصادم لنص، فإن كان النص قاطعا فلا يصح القياس اتفاقا، وإن كان ظنيًّا فكذلك أيضا على المختار، على ما تقدم من أنه يقبل خبر الواحد المخالف للقياس.

  فهذه هي شروط الأصل، وهي مجمع عليها، إلا كون الأصل غير ثابت بقياس، فإن أبا عبد الله البصري⁣(⁣٣) وقاضي القضاة لا يشترطان ذلك⁣(⁣٤).


(١) يعني الفرع المطلق، فإن الجذام لا يمنع الاستمتاع. سعد.

(٢) وفي القسطاس: وأنت تعلم أن هذا ليس من شروط الأصل، وإنما هو من شروط الفرع؛ لكنه اقتفى أثر الرصاص في الذهول؛ ولهذا أعاد # ذكره هناك وإن كان بلفظ الشمول، فجمع ما بين كلام الجوهرة ومنتهى السؤل.

(*) جعل هذا الشرط في الغاية وشرحها من شروط الفرع حيث قال: ومنها عدم النص على حكم الفرع بمخالف للقياس، وذلك للسقوط، يعني سقوط القياس؛ لأنه لا يقوى على معارضة النص. بلفظه. وهو الأولى.

(*) وكذا جعله الإمام المهدي في المعيار من شروط الأصل.

(٣) وفي نسبته إلى أبي عبد الله البصري نظر، فقد روى أبو طالب وغيره عنه أنه لا يجوز إلا أن يكون في حمل الفرع على الفرع الأول مزيد فائدة كأن يخالف الثاني الأول من جهات، ويوافق من أخر، فيظن الظان أن الجمع بينهما خطأ فيقيس ليتبين أن اختلافهما في تلك الجهات لا يمنع اشتراكهما في العلة الجامعة واتفاقهما في الحكم. شرح غاية.

(٤) محتجين بمنع لزوم المساواة في العلة؛ بل يجوز أن يثبت الحكم في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى، كما يجوز أن يعلم ثبوته في الفرع بدليل هو القياس، وفي الأصل بدليل آخر هو نص أو إجماع. ورُدَّ: بالفرق بين العلة والدليل بأنه يلزم من عدم المساواة في العلة امتناع التعدية وانتفاء القياس، بخلاف الدليل. شرح غاية بزيادة لفظ «محتجين».