الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراض الثامن]

صفحة 216 - الجزء 1

  مثاله: أن يقال في المثل السابق في الاعتراض السادس: لا نسلم أن العلة في كون جلد الخنزير لا يقبل الدباغ هي كونه يُغسل الإناء من ولوغه سبعا؟

  وجوابه: أن يثبت المستدل علية الوصف بأحد طرقها المتقدمة.

  وهذا الاعتراض راجع إلى ما رجع إليه ما قبله.

[الاعتراض الثامن]

  الاعتراض الثامن: عدم التأثير، وهو عبارة عن إبداء المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم:

  - فإن أظهر عدم تأثيره مطلقا فهو عدم التأثير في الوصف.

  - أو عدم تأثيره في ذلك الأصل المقيس عليه فهو عدم التأثير في الأصل.

  - أو عدم تأثير قيد منه فهو عدم التأثير في الحكم.

  - أو يظهر عدم تأثيره بعدم اطراده⁣(⁣١) في محل النزاع وإن كان مناسبا، ويسمى عدم التأثير في الفرع.

  فهذه أربعة أقسام⁣(⁣٢).

  مثال الأول: أن يقول المستدل على أن صلاة الفجر لا يصح تقديمها قبل طلوعه بالقياس على المغرب: صلاة لا تقصر فلا تقدم على الوقت كالمغرب.

  فيقول المعترض: عدم القصر لا تأثير له في عدم التقديم؛ إذ لا مناسبة بينهما؛ فهو وصف طردي، ولا تأثير له اتفاقا؛ بدليل أنه يستوي المغرب وغيره مما يقصر في ذلك.

  ومرجع هذا إلى المطالبة بكون العلة علة، وقد تقدم؛ فجوابه جوابها.

  ومثال الثاني: أن يقول المستدل على أن بيع الشيء الغائب لا يصح، بالقياس


(١) بناء على أن التأثير مستلزم للاطراد. قسطاس.

(٢) وخصوا كل قسم باسم تمييزًا لبعضها عن بعض، وتسهيلا للعبارة عنها باختصار. عضد.

(*) وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة أخص مما بعده، فلهذا كان أقوى في إبطال العلية. قسطاس.