الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراض التاسع]

صفحة 218 - الجزء 1

  ومرجع هذا إلى المعارضة في الأصل⁣(⁣١)، فهو كالقسم الثاني، إلا أن المؤثر في هذا هو نفس التزويج بغير أذن الولي، وهو مذكور في القياس، وفي الثاني المؤثر العجز عن التسليم، وهو غير مذكور. فتبين أن هذا الاعتراض ليس سؤالا برأسه؛ إذ الأولُ منه والثالثُ يرجعان إلى منع كون الوصف المدعى علة، وهو الاعتراض السابع، وقد تقدم. والثاني منه والرابع يرجعان إلى المعارضة في الأصل⁣(⁣٢)، وستأتي.

  وعدم التأثير راجع إلى المنازعة في كمال شروط العلة.

[الاعتراض التاسع]

  الاعتراض التاسع⁣(⁣٣): القدح في إفضاء الحكم⁣(⁣٤) إلى المقصود، أي: القدح في إفضاء المناسبة إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له⁣(⁣٥).


(١) فمرجعه إلى معارضة كونه من غير كفؤ بوصف آخر وهو مجرد تزويج المرأة نفسها من غير اعتبار الكفاءة وعدمها. ح سعد. ثم قال: وبالجملة ينبغي أن يكون المراد بقوله: «زوجت نفسها» أي: من غير كفؤ على ما صرح به في المنتهى؛ ليتحقق الاشتراك في الوصف وإن لم يكن في المتن والشرح إشعار بذلك، وأن يكون قوله «كما لو زُوجِت من غير كفؤ» على لفظ المبني للمفعول؛ ليتحقق المغايرة بين الأصل والفرع. وفي بعض الشروح: أن المراد زوجت نفسها مطلقا فلا يصح كما إذا زوجت نفسها من غير كفؤ. والاعتراض عليه: أن ليس المؤثر في الأصل تزويجها نفسها مطلقا، بل مع قيد كونه من غير كفؤ. سعد. أقول: ليتأمل في كلام الشارح، فلعله قد بنى كلامه على المثالين. ولا يخفى رجوعه إلى الثالث، وهو عدم تأثير قيد منه.

(*) بناء على أن المراد كما لو زوجت نفسها من غير كفؤ، فتأمل.

(٢) فإن كونه غير مرئي عورض بإبداء علة أخرى هي العجز عن التسليم، وتزويجها نفسها من غير كفؤ عورض بتزويجها نفسها مطلقا، والمطلق غير المقيد.

(٣) وهذا الاعتراض والثلاثة التي بعده تختص بالمناسبة. فواصل.

(٤) الإفضاء إلى المقصود من شروط الوصف المناسب لا الحكم كما ذكره السعد، فالأولى أن يقال: «القدح في إفضاء المناسب»، وهو هكذا في نسخة المتن التي ذكر فيها الاعتراضات.

(*) لفظ العضد: ومما يختص المناسب من الاعتراضات القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له. قال السعد: الظاهر أن الضمير - أي: في «إفضائه» - للحكم على ما هو صريح عبارة المتن، لكن المذكور فيما سبق أن الإفضاء إلى المصلحة إنما هو من شروط الوصف المناسب، وقد عرفت أن في هذا المقام تسامحًا، وأن المفضي إلى المصلحة هو شرعية ذلك الحكم كالتحريم مثلا. مع زيادة. قوله: «صريح عبارة المتن» يعني مختصر المنتهى؛ لأن عبارته «في إفضاء الحكم إلى المقصود»، وقد نقلها الشارح.

(٥) لفظ «له» ثابت في القسطاس، وعبارته كعبارة الكتاب، أعني قوله: «القدح في إفضاء المناسبة ..» =