[الاعتراض التاسع]
  مثاله: أن يقول المعلل في تحريم نكاح المحارم بالصهارة(١) على التأبيد: العلة في ذلك الحاجة إلى ارتفاع الحجاب(٢).
  ويقول: وجه المناسبة بين تحريم المحارم بالصهارة(٣) على التأبيد كأم الزوجة، وبين الحاجة إلى ارتفاع الحجاب - أن التحريم يفضي إلى رفع الفجور؛ لأن التحريم على التأبيد يدفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم بها والنظر إليها(٤) المفضية إلى الفجور. فهذه المناسبة بين التحريم وبين الحاجة إلى ارتفاع الحجاب مفضية إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم - أعني: التحريم - وهي سد باب الفجور ورفعه.
  فيقول المعترض: التحريم على التأبيد وسد باب النكاح لا يفضي إلى رفع الفجور؛ بل هو يفضي إلى الفجور أشد إفضاء منه إلى رفع الفجور؛ لأن النفس مائلة إلى ما منعت منه بالطبع؛ ولذا قال(٥) ÷: «لو منع الناس من فت البعرة لفتوها»، وقال الشاعر:
  مُنعت شيئا فأكثرت الولوعَ به ... أحبُّ شيءٍ إلى الإنسان ما مُنِعا
  وجوابه: ببيان الإفضاء إليه، بأن يقول: التأبيد يمنع عادة مما ذكرنا من الهم والنظر، فبدوامه يصير كالأمر الطبيعي، كما في الأمهات، فحينئذ يمتنع الميل إلى الفجور، فلا يبقى المحل مشتهى.
= الخ، وثابت أيضًا في بعض نسخ هذا الكتاب، والوجه ظاهر.
(١) في المخطوطة: تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد، وهكذا في القسطاس.
(٢) بين الصهر ومَن تحرم عليه بالصهارة. أصفهاني على المختصر.
(٣) في المخطوطتين: مصاهرة المحارم.
(٤) بها، وإليها غير موجودتين في المخطوطتين على أنهما أصل، وهما موجودتان على أنهما حاشية في مخطوطة.
(٥) هو أثر موقوف عل عمر بن الخطاب، فينظر في رفعه.