الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراض الثاني عشر]

صفحة 222 - الجزء 1

  فيأتي المستدل بما يلائم ذلك ويدل عليه من أفعال مخصوصة يقضي العرف عليها بكونها عمدا، كاستعمال الجارح في المقتل، فيقول: استعمال الجارح في المقتل يدل على العمد.

  وكأن يقول المستدل على صحة البيع: عقدُ بيعٍ⁣(⁣١) وقع من راضٍ فيصح.

  فيقول المعترض: الرضا في العقود أمر خفي؛ إذ هو أمر نفسي لا يدرك منه شيء⁣(⁣٢).

  فيأتي المستدل بما يلائم ذلك ويدل عليه، فيقول: صيغة العقد تدل على الرضا.

[الاعتراض الثاني عشر]

  الاعتراض الثاني عشر: كون الوصف غير منضبط⁣(⁣٣)، كأن يعلل المستدل حكما بحكمة أو مصلحة.

  مثاله: أن يقول في الاستدلال على الترخيص في الفطر في السفر والقصر فيه: السفر مظنة الحرج والمشقة، فيجوز فيه الإفطار والقصر؛ إذ في ذلك حكمة ومصلحة.

  فيقول المعترض: المشقة غير منضبطة؛ لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، ولا يمكن أن يعلق الترخيص بالكل، ولا يمتاز البعض بنفسه.

  فيجيب المستدل: إما بأنه منضبط بنفسه كأن يقول: المشقة منضبطة عرفا. أو يأتي بوصف منضبط تلازمه المشقة مثلا، كضبطها بالسفر، ونحوه.


(١) غير موجودة في المخطوطتين.

(٢) شيء منه، كذا في المخطوطتين.

(٣) كالحِكَم والمصالح، مثل الحرج والمشقة والزجر. عضد. قوله: «مثل الحرج والمشقة» معلوم أنهما ليسا من الحكم والمصالح؛ بل المراد أن قصرَ الصلاة في مظان الحرج والمشقة حكمةٌ ومصلحة. ثم الظاهر أن ليس بين الحرج والمشقة كثير فرق؛ ولذا قال - أي: العضد -: «كالمشقة بالسفر» من غير تعرض للحرج. سعد. قوله: «كالحكم ..» الخ: فإنها أمور ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة، وتختلف بالأحوال والأشخاص والأزمان، فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها. قسطاس.