[حد أصول الفقه]
  وبعضهم يزيد(١) على هذه، وبعضهم يقتصر على بعضها كما فعل المصنف، فإنه اقتصر على الحدِّ، فقال: (أصُولُ(٢) الفِقْهِ: هُوَ عِلْمٌ بِأصُولٍ(٣) يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتهَا التَّفْصيْليَّةِ).
  اعلم أن أصول الفقه في الأصل: لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه، ومعناه حينئذ: الأدلة المنسوبة إلى الفقه، ثم نُقِل عن معناه الإضافي وجعل لقبًا
= يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية؛ كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب حقيقة، والنهي للتحريم كذلك. ومسائله: ما يطلب نسبة محموله إلى موضوعه في ذلك العلم؛ كعلمنا بأن الأمر للوجوب، والنهي للتحريم.
(*) ما يذكر في أوائل الكتب تسمى الرؤوس الثمانية، وإنما سميت الرؤوس الثمانية لأنها تذكر في الأوائل قبل الشروع في المسائل، ولأن كلا منها بمنزلة الرأس في الفضائل، ويسمونها المقدمات أيضًا، وكأن هذا الذكر منهم إشارة إلى أنها ما يتوقف عليه الشروع بالبصيرة، وأنها مما تعين الطالب في تحصيل العلم كما لا يخفى. الأول: الغرض، الثاني: المنفعة، الثالث: السمة، الرابع: المؤلف، الخامس: من أي علم هو، السادس: في أي مرتبة هو، السابع: القسمة، الثامن: الأنحاء التعليمية؛ أي: يجب أن يبين في أول الكتاب الطرق المرغبة[٠] لأنها تزيد المتعلم بصيرة وخبرة بالكلام. ح تهذيب.
[٠] في شرح التهذيب للجلال: أي: الطرق المضروبة لتعليم المبتدئين.
(*) أي: المعرف.
(١) كالاستمداد والحكم.
(٢) عبارة متن الغاية: أصول الفقه: القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ... الخ. قال الإسقافي أبو منصور: الغرض من أصول الفقه معرفة أحوال أدلة أحكام الفقه.
(*) العلوم تطلق تارة على القواعد، وتارة على العلم بها، وربما أطلقت على الملكة الناشئة عن العلم بها.
(*) وللمناقش على الحد أن يقول: لزوم التوصل بها إلى الاستنباط غير بيِّنٍ؛ لأنا نرى كثيرًا من المهرة لا يتوصلون بالفعل، ولعل المراد: ما هو أعم من التوصل بالفعل أو القوة.
(٣) أي: قواعد.
(*) قوله: علم بأصول، يقتضي أنه العلم بها لا نفسها، وإلى هذا مال جماعة من الأشاعرة، والذي ذهب إليه الإمام يحيى والحفيد صاحب الجوهرة أنه نفس القواعد، وهو الذي اعتمده الإمام المهدي #، والسيد صارم الدين، قال الإمام المهدي #: وهذا الحد غير منعكس؛ لدخول كل علوم الاجتهاد فيه؛ لأنه ما من فن إلا وهو يتوصل به إلى ذلك. قال: والصحيح ما قاله أبو الحسين، حيث قال: أصول الفقه: هي طرقه على جهة الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وما يتبع الكيفية. حا. واعلم أنه لا بد لكل حد من أربع علل: مادية، وهي هنا أجزاء الحد التي تألف منها، وفاعلية، وهي المؤلف، وصورية، وهي الهيئة المخصوصة، وغائية، وهي تصور هذا العلم.