[الاعتراضات]
  ومثال الثاني: أن يقول الشافعي في الاستدلال على أن تعليق الطلاق للأجنبية قبل النكاح على شرط لا يصح، قياسا على تنجيز طلاقها؛ مثل أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها طلاق معلق على شرط فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق.
  فيقول الحنفي(١): العلة التي عللت بها وهي كونه تعليقا مفقودة في الأصل؛ إذ قوله: زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق، فإن صح أنها مفقودة في الأصل بطل الإلحاق للتعليق به؛ لعدم الجامع، وإن لم يصح منعت حكم الأصل، وهو عدم الصحة في قوله: زينب التي أتزوجها طالق؛ لأني إنما منعت الوقوع لكونه تنجيزا، فلو كان تعليقا لقلت به(٢).
  وعلى التقديرين(٣) فلا يصح القياس؛ إذ لا يخلو من منع العلة في الأصل(٤)، أو منع حكم الأصل المقيس عليه.
  وسمي هذا مركب الوصف(٥) لأن العلة فيه مركبة من وصف وتعليق(٦) وإلا لم يثبت الحكم.
  وجواب هذا الاعتراض: أن يثبت المستدل أن العلة هي ما علل به(٧)، وأنها موجودة؛ بدليل من عقلٍ، أو حسٍّ، أو شرع، أو غيرها(٨)، فيصح القياس حينئذ، وإن لم يسلم الخصم؛ إذ لو اشترطنا تسليمه لم تقبل مقدمة تقبل المنع، والله أعلم.
(١) فاتفقا على عدم الصحة في «زينب التي أتزوجُها طالق»، وإنما اختلفا في أن العلة كونه تعليقًا أو تنجيزًا. سعد.
(٢) أي: بوقوع الطلاق؛ لأن التعليق يقع عندي.
(٣) أي: تقدير كونه تنجيزا، ومنع حكم الأصل.
(٤) كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه. عضد. وقوله: «أو منه حكم الأصل» كما إذا كان التعليق ثابتاً فيه. عضد.
(٥) سمي هذا مركب الوصف لتركيب الحكم فيه - أي بنائه - على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل. محلي.
(٦) لعله عطف تفسيري.
(٧) فيثبت بالدليل أن العلة في المثال الأول - وهو مركب الأصل - هي الرقبة، وأنها موجودة في الأصل. وفي الثاني - وهو مركب الوصف - هي كونه تعليقا، وأنها موجودة في الأصل.
(٨) كإطلاق أهل اللغة. سيلان.