الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[حد أصول الفقه]

صفحة 24 - الجزء 1

  الاستخراج، قال تعالى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}⁣[النساء ٨٣]، أي: يستخرجونه مما علموه من الأدلة.

  والأَحْكَامِ: جمعُ حُكم، وهي: النسب التامة⁣(⁣١)، كقولنا: الحج واجب، والوتر مندوب، ونحوه⁣(⁣٢). واحترز به⁣(⁣٣) عما ليس كذلك⁣(⁣٤).

  وقوله: «الشَّرْعِيَّةِ⁣(⁣٥)» أي: المأخوذة من الشرع. واحترز به⁣(⁣٦) من العقلية كالتماثل⁣(⁣٧) والاختلاف.


= بالخارج من غير السبيلين بكونه خارجًا نجسًا قياسًا على الخارج من السبيلين الثابت حكمه بقوله تعالى: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ}⁣[النساء ٤٣]. ح.

(١) لا الناقصة؛ نحو: إن قام زيد.

(٢) والفاعل مرفوع.

(٣) أي: عما لا يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية؛ كالعلم بذات زيد وعمرو، فليس بحكم، والله أعلم.

(٤) مما لا يكون علما بالأحكام؛ كالعلم بنفس الذوات والصفات؛ وذلك كتصور ذات الإنسان والبياض.

(٥) قال في العقد: ومعنى كونها شرعية: أنها مستفادة من جهة الشرع؛ إما بنقله لها عن حكم العقل، أو بالإمساك عن النقل مع صحته. قلت: ويعني بالأول: إباحته تعالى ذبح بعض الحيوانات؛ لأن قضية العقل فيه بالتحريم. والثاني: تحريم ذبح الخنزير؛ فإنه مقرر لما في العقل مع صحة نقله. قال القاضي عبدالله الدواري: الشرع: ما ورد عن الله تعالى، أو عن رسول الله ÷ حكمه نصًّا، أو كان ما ورد عن الله تعالى أو عن رسوله وصلة إلى العلم به أو ظنه، مما لم يكن للعقل فيه قضية مطلقة. قال: ونعني بالقضية المطلقة: المبتوتة الضرورية؛ كشكر المنعم وقبح الظلم. والاستدلالية: كمعرفة الله تعالى على المختار، فهذا عقلي وإن طابقه السمع، ومن ثمة لم يجز نسخه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. حا. قوله: قلت: ويعني بالأول ... الخ، هذا تصوير لنوعي الشرعية، والكلام في غاية الركة، وحق العبارة: قلت: ومثال الأول ... الخ، قلت: ومثال الثاني ... الخ. وقوله: والشرع ما ورد ... الخ فيه نظر؛ لأن الوارد حكمه أفعال المكلفين.

(*) ثم الشرعية: إما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل، وهي مسائل أصول الدين وأصول الفقه، وتسمى: أصلية. وإما عملية وهي ما يتعلق بها ذلك، وتسمى: فرعية. ح.

(*) خرج بقيد الشرعية العلم بالحسية؛ ككون النار محرقة والشمس مشرقة، والاصطلاحية؛ ككون الفاعل مرفوعا، والعقلية؛ ككون المثلين والضدين لا يجتمعان، والله أعلم.

(٦) الأحكام.

(٧) وحقيقة المثلين: كل معلومين يسد أحدهما مسد الآخر [عند وجوده] فيما يكشف عن صفته الذاتية على سبيل التفصيل؛ كالسوادين، فإن كلا منهما يكشف عن صفته الذاتية على سبيل التفصيل، وهي كونهما هيئة لمحل يجتمع عليها شعاع الرائي. والمختلفين: كل معلومين لا يسد أحدهما مسد الآخر؛ كالسواد والحموضة.