[المفهوم]
  كالغنم. ولعل ذلك(١) بالمفهوم، وأما بالقياس فيصح، والله أعلم.
  (و) الثالث: (مفهوم الشرط(٢)) وهو: ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بكلمة «إنْ» أو غيرها من أدوات الشرط اللغوية.
  (وهو) أي: مفهوم الشرط (فوقهما) أي: فوق المفهومين المتقدمين في القوة، والآخذ به أكثر من الآخذ بهما؛ لأن من أخذ بهما أخذ به، من دون عكس(٣). مثاله: قوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ}[الطلاق ٦]، يفهم منه أنهن إن لم يكنَّ أولات حمل فلا ينفق عليهن.
  واعلم أنه لا خلاف في أنه: يثبت المشروط عند ثبوت الشرط؛ بدلالة «إن» عليه، وفي أنه: يعدم المشروط عند عدم الشرط. واختلفوا هل ذلك بدلالة «إنْ» عليه؟ أو هو منتف بالأصل؟
  والصحيح: أنه بدلالة «إنْ» عليه؛ لأن النحاة نصوا على أنها للشرط. ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، وإلا لم يكن لذكره فائدة.
(١) أي: قول من قال لا يدل على نفيها في جميع الأجناس.
(٢) مفهوم الشرط يقول به كل من قال بمفهوم الصفة، وبعض المانعين لها كالإمامين: أبي طالب وعبدالله ابن حمزة، وأبي الحسين البصري، والقرشي، ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء، وبالغ في الرد على منكره، وابن القشيري عن معظم أهل العراق، وأبو الحسين السهيلي في أدب الجدال عن أكثر الحنفية. وخالف في ذلك الإمام يحيى بن حمزة #، والقاضيان: عبدالجبار، والباقلاني، وأبو علي، وأبو هاشم، والآمدي، قال الإمام يحيى بن حمزة # وهو رأي أكثر المحققين من الأشعرية، كأبي حامد الغزالي، وشيخه عبدالملك الجويني، وأبي اسحاق الاسفرائيني. فواصل.
(*) في شرح الغاية: والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط كإن، أو إذا، أو نحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي. وليس المراد الشرط الذي هو قسيم السبب. والمانع. كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}[الطلاق ٧]، فإنه يدل بمفهومه على إنهن إن لم يكن أولات حمل لم يجب الإنفاق عليهن؛ ولهذا ذهب الشافعي إلى أن المبتوتة لا نفقة لها إن لم تكن حاملاً، وأما أصحابنا والحنفية فيقولون: إن فائدة الشرط أن مدة الحمل ربما تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل، فنفى ذلك الوهم. مع حذفٍ منه.
(٣) كالكرخي، وأبي الحسين، وابن سريج، والرازي، وكثير ممن لم يعتبر مفهوم الصفة. وقال بعض أئمتنا $، والشيخان، والقاضي، والجويني، والغزالي، الباقلاني: لا يعمل به، وعن أبي عبدالله روايتان. ح حا.