[المفهوم]
  (وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول به) - أي: عند من يقول به، ويعمل بمقتضاه - ثلاثة شروط:
  الأول: (أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب) أي: ما قد اعتِيد في أغلب الأحوال، فإن كان كذلك لم يؤخذ به، مثل قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ(١) اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم}[النساء ٢٣]، فلم يُرِدْ بذلك التقييدَ، وأنَّ الربائب إذا لم يكنَّ في الحجور، كُنَّ حلالًا؛ للإجماع على تحريم الربيبة مطلقًا؛ لأن الغالب كون الربائب في الحجور ومن شأنهن ذلك، فقيد به لذلك، لا لأن اللاتي لسن في الحجور بخلافه.
  (و) الثاني: أن (لا) يأتي المذكور جوابا (لسؤال) أي: لسؤالِ(٢) سائلٍ عن المذكور، نحو أن يُسأل ÷: «هل في سائمة الغنم زكاة؟» فيقول: «في سائمة الغنم زكاة»، فلا يؤخذ منه: أن المعلوفة لا زكاة فيها؛ لأن الوصف إنما أُتِيَ به لمطابقة السؤال فقط، لا للتقييد.
  والثالث: قوله: (أو) يأتي المذكور لسبب (حادثة متجددة)، (أو) لسبب (تقدير جهالة(٣)) في الحكم المسكوت(٤) عنه(٥).
(١) يسمى ولد المرأة من زوجها ربيباً وربيبة؛ لأنه يربهما كما يرب ولده في غالب الأمر، ثم اتسع فسميا بذلك وإن لم يربهما. فإن قلت: ما فائدة قوله تعالى: {فِي حُجُورِكُمْ}؟ قلت: فائدته التعليل للتحريم، وأنهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم، وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بإمهاتهن، وتمكن بدخولكم حكم الزواج، وتبتت الخلطة والإلفة، وجعل الله بينكم المودة والرحمة، وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم. كشاف بلفظه.
(٢) غير موجود في المخطوطتين.
(٣) وسواء كانت الجهالة في المنطوق كما مثل به الشارح، أو في المفهوم كقولك: في الغنم السائمة زكاة، وأنت تجهل حكم المعلوفة.
(٤) في الطبري أي: لتقدير المتكلم جهالة السامع لحكم المنطوق. وهو الصواب.
(٥) ولا تنحصر الفوائد في الأربع المذكورة كما لا يخفى.
(*) أو يكون الغرض بيان ذلك لمن له السائمة دون المعلوفة. والإطلاع على ذلك من فوائد معرفة أسباب النزول، وسيرة الرسول ÷. ومثل أن يكون الحكم في المسكوت معلوماً للمخاطب، =