الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[المجاز]

صفحة 284 - الجزء 1

  - والشرعي، كاستعمال الصلاة في الدعاء.

  - والعرفي العام، كاستعمال الدابة في كل ما يدب.

  - والعرفي الخاص، كاستعمال الجوهر في النفيس.

  - والديني، كاستعمال الإيمان في التصديق مطلقا.

  واعلم أن المجاز لا يقف على نقل عن العرب، بمعنى أنَّا لا نقتصر في التجوز على ما تَجَوَّزت فيه - على الصحيح⁣(⁣١)، بل إذا صحت العلاقة فلكلٍّ أن يتجوز⁣(⁣٢)، ويُعد ذلك من كمال البلاغة.

  وأما العلاقة: فالصحيح أنه لا بد من اعتبار العرب⁣(⁣٣) لها، فإذا وجدت العلاقة المعتبرة صح المجاز من كل أحد، والله أعلم.

  (وهو) أي: المجاز باعتبار العلاقة (نوعان):

  (مرسل)⁣(⁣٤) إن كانت العلاقة غير المشابهة، كالسببية⁣(⁣٥)، أي: إطلاق اسم السبب


(١) في القسطاس ما لفظه: واعلم أن عند بعضهم أنه لا بد في المجاز أن يكون بوضع ثانٍ؛ بأن يلحظ فيه الوضع السابق، ورأى الأكثر أن ذلك غير معتبر، وأن مجرد المناسبة كافٍ. وثمرة الخلاف في ذلك هل يشترط النقل في أفراد المجازات أو لا على ما سيجئ؟ ولهذا خلاف قيل: أن الأولى قول ابن الحاجب: على وجه يصح؛ لانطباقه على مذهبي وجوب النقل فيه والاكتفاء بالعلاقة؛ فيكون أرجح مما يختص بمذهب حيث قيل: لعلاقة بينهما. والحاصل أن ذلك أعم من قولنا: لعلاقة.

(٢) وعبارة الغاية وشرحها: (والعلاقة) وهي معنى يصل المستعمل فيه بالموضوع له (معتبر نوعها) أي: يعتبر نقل نوعها بإجماع أئمة الأدب. واختلف في آحاد المجازات هل يجب نقلها بأعيانها عن أهل اللغة؟ فإذا نقل إلنا إطلاقهم النبات على المطر فلا نطلقه إلا عليه، أم لا يجب ذلك، بل يكتفي بنقل العلاقة؟ فنطلق مثلاً اسم المسبب على السبب أيِّ سبب كان. والمختار أنه لا يجب نقلها، وهو المشار إليه بقوله: (لا الآحاد)، وعليه الجمهور؛ محتجين (بالاستقراء) أي: تتبع أقوال أئمة الأدب، وتفاصيل نظمهم ونثرهم، فإن من استقرأ علم أنهم لا يتوقفون بل يتفقون على أن اختراع استعارات غريبة بديعة لم تسمع بأعيانها عن أئمة اللغة أحد طرق البلاغة وشعبها التي ترفع طبقة الكلام. باختصار.

(٣) وإلا فهو وضع جديد وغير مفيد.

(٤) وإنما سمي مرسلاً لإرساله عن التقييد بكون علاقته المشابهة.

(*) الإرسال في اللغة: الإطلاق. والاستعارة مقيدة بإدعاء أن المشبه من جنس المشبه به، و المرسل مطلق من هذا القيد. شامي.

(٥) أي: سببية المعنى الحقيقي للمعنى المجازي. ح - غ.