[الأمر]
  والتراخي (إلى القرائن) الدالة عليها، إما على المرة كما في الحج، وإما على التكرار، كما في الصلاة، والزكاة، والصيام.
  (و) المختار أيضا (أنه) أي: الأمر إذا كان بفرض مؤقت بوقت معين (لا يستلزم) وجوب (القضاء) ولا الأداء(١) فيما بعد ذلك الوقت إذا لم يفعل فيه، (وإنما يعلم ذلك) أي: وجوب القضاء (بدليل آخر) غير الأمر، كقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة ١٨٤]، وقوله ÷: «من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»؛ وذلك لأنا نعلم أن حكم ما بعد الوقت حكم ما قبله، فكما لا يجب الفعل قبل الوقت إلا بدليل كذلك بعده؛ إذ الشرائع مصالح، ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن المصلحة في الفعل في وقت بعينه، دون ما قبله وما بعده. وأيضا فإن المؤقت بوقت كالمعلق بمكان، فكما أن المعلق بمكان لا يقتضي الفعل في غير ذلك المكان، كذلك هذا، كما إذا قيل للعبد: «اضرب زيدا في الدار» لم يلزمه ضربه في غيرها إذا لم يفعل فيها، والله أعلم.
  (وتَكرره) أي: الأمر (بحرف العطف) نحو: «صلِّ ركعتين وصل ركعتين» (يقتضي تكرار(٢) المأمور به) بحسب تكرار الأمر (اتفاقا) بين العلماء؛ إذ لو لم يقتضه لكان الثاني تأكيدا للأول، ولم يعهد التأكيد بواو العطف عن العرب أو ينقل.
  فإن ورد في المعطوف ما يقتضي التأكيد، كالتعريف نحو: «صل ركعتين وصل الركعتين»(٣)، أو غيره نحو: «اقتل زيدا، واقتل زيدا»، وقع التعارض بين العطفِ المقتضي للتكرار، والقرينةِ(٤) المانعةِ منه المناسبةِ للتأكيد، فيرجع - حينئذٍ -
(*) والفور والتراخي خارج ولأن الفور والتراخي من صفات الفعل فلا دلالة له عليهما، وأيضاً الزمان والمكان من ضرورة الفعل المطلوب بالأمر قطعاً على السواء، فكما لا يدل بالضرورة والاتفاق على المكان وهو من ضرورته فكذا الزمان؛ لاستوائهما. ح غ. مع بعض تصرف.
(١) لعله يريد أنه لا يلزم فعله بعد وقته سواء سمي الفعل الذي بعد الوقت أداء أو قضاء. شامي
(٢) وذلك لأن الشيء لا يعطف على نفسه، ولا يجمع بينه وبين نفسه. ح غ.
(٣) فقد حصل في الأمرين المتماثلين قرينتا التغاير والاتحاد؛ لأن اللام تعارض العطف. ح غ معنى.
(٤) هي التعريف في الأول، والقرينة العقلية في الثاني.