[المخصص قسمان: متصل ومنفصل]
  أن بعضها مخرِج للمذكور، كالاستثناء والغاية، فإن في قولك: اكرم الناس إلا زيدا. {وأتموا الصيام إلى الليل} أخرجت زيدا والليل من الحكم. وبعضها مخرِج لغير المذكور، كالثلاثة الباقية، فإن في قولك: اكرم الناس إن دخلوا الدار، واكرم الناس العلماء، واكرم الناس قريشا - أخرجت مَن لم يدخل الدار، وغير العلماء، وغير قريش - من الحكم(١)، فتأمل!
  (والمختار) عند أكثر العلماء (أنه) أي: الشأن (لا يصح تراخي الاستثناء) عن المستثنى منه، بل لا بد من الاتصال لفظا. (إلا) أن ينفصل عنه ويتراخى (قَدرَ تَنَفُّسٍ أو بَلعِ ريقٍ)، أو نحوهما، من سعال، أو تَفَكُّرٍ(٢) فيما يستثني، مما لا يعد معه منفصلا في العرف.
  وقد روي عن ابن عباس ®: جواز التراخي، قيل: إلى شهر، وقيل: إلى سنة، وقيل(٣): أبدًا. وعن بعضهم(٤): يجوز إلى أربعة أشهر. وعن آخرين: في المجلس(٥) فقط(٦).
(١) وذلك غير مذكور في الكلام. ح غ.
(٢) هذا مذهب أبي مضر وأبي جعفر، والمختار عند علماء الفروع خلافه.
(٣) والأشهر في النقل عنه الإطلاق من غير تقييد، قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة. ح غ.
(٤) سعيد ابن جبير. معيار، والذي ذكره غير الإمام المهدي # أن مدة التراخي عند سعيد ابن جبير كما ذكر عن ابن عباس. ذكره في القسطاس.
(٥) قالوا: روي أنه ÷ قال: والله لأغزون قريشاً، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله، فلولا صحته لما ارتكبه ÷، وهذا وإن كان شرطاً لا استثناء فقد اتفقوا على أنه لا فرق بين الشرط والاستثناء. قلنا: يحتمل أنه سكت ÷ لعارض من تنفس، أو سعال، أو نحو ذلك؛ لما ذكرناه. قسطاس.
(٦) وبعضهم شرط أن ينوي ما استثنى عند النطق. وقيل يجوز في القرآن خاصة. ح حا.
قوله: «وبعضهم ..» إلخ وحمل بعضهم مذهب ابن عباس على هذا. روض. ولفظ القسطاس مع المعيار: وقيل: لا يجب الاتصال لفظاً، بل يجوز الانفصال بشرط أن ينوي ما يستثني عند النطق بذلك، فيكفي الاتصال بالنية وإن لم يتلفظ به، كالتخصيص بغير الاستثناء، وحمل بعضهم مذهب ابن عباس على هذا.