[المطلق والمقيد]
  مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}[المجادلة ٣]، وقيد في كفارة القتل، فقال: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}[النساء ٩٢]، فالجنس واحد، وهو الكفارة، والسبب مختلف، وهو الظهار والقتل، فلا يُحمل أحدهما على الآخر (عَلَى الْمُخْتَارِ) مطلقًا.
  وقيل(١): يحمل مطلقا(٢). وقيل(٣): إن حصل قياس صحيح مقتضٍٍ لتقييد المطلق بما قيد به المقيد قُيِّد، وذلك كاشتراك الظهار والقتل في خلاص الرقبة المؤمنة عن قيد الرِّقِّ؛ لشوق الشارع إليه، وإن لم يحصل ذلك فلا. هكذا ذكره بعض المحققين، فتأمل! والله أعلم.
  وبتمام هذا تم الكلام في العام والخاص.
  * * * * *
(١) الشافعية. وفيه أنه صحح للشافعي أنه إن قام دليل على الحمل من قياس أو غيره حمل عليه، وإلا فلا، كالصوم في كفارة الظهار وكفارة اليمين، فإنه لما ورد في إحداهما التتابع دون الأخرى ولم نجد علة التقييد مشتركة بينهما حمل كل منهما على ما ورد عليه. وحجتهم على ذلك: أن الواجب حمل الكلام على ظاهره إلا لمانع، والظاهر أن المطلق غير المقيد؛ فلا يحمل عليه إلا بالقياس كالتخصيص به. قلت: وينبغي أن يحمل كلام المصنف على هذا وإن كانا مختلفين.
(٢) سواء كان بجامع أو بغيره؛ لأن كلام الله تعالى واحد وبعضه يفسر بعضاً. وليس بسديد كما ترى. قسطاس.
(٣) أئمتنا، والمعتزلة، والأشعرية.