[المجمل]
[الباب السابع: المجمل والمبين، والظاهر والمؤول]
  (البَابُ السَّابِعِ فِيْ المُجْمَلِ وَالمُبَيَّنِ، وَ) في (الظَّاهِرِ وَالمُؤَوَّلِ).
[المجمل]
  أما (المُجْمَلُ) فهو في اللغة: المجموع، وجملة الشيء: مجموعه، وأجملت الحساب أي: جمعته.
  وأما في الاصطلاح فحقيقته: (مَا لَا يُفْهَمُ المُرَادُ بِهِ تَفْصِيلا(١)). عدل عن قولهم: «اللفظ الذي» إلى لفظ «ما»(٢) ليعم كل مجمل من لفظ أو فعل(٣)؛ لأن الإجمال يكون في الفعل كما يكون في اللفظ. قوله: «المراد به» يخرج المهمل؛ لأنه لم يُرد به شئ، لا جملة ولا تفصيلا. وقوله: «تفصيلا» قيل: إنه لإ خراج المهمل، وهو غير مستقيم؛ لأنه خارج من قوله: «المراد» كما بينا؛ و حينئذ فلا حاجة إليه، اللهم إلا أن يكون بيانا لقوله: «لا يفهم» أي: لا يشترط في الإجمال إلا عدم الفهم التفصيلي، لا الإجمالي.
  هذا، واعلم أن الإجمال قد يكون في الفعل، كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد، فإنه يحتمل الجواز(٤) إذا فعله متعمدا، والسهو؛ فلم يُفهم المراد به، فكان مجملا بينهما.
  وقد يكون في اللفظ المفرد، وذلك كالمشتَرَك، فإنه مجمل؛ لتردده بين معانيه.
(١) كـ «أقيموا الصلاة» فإن العرب كانت لا تفهم من الصلاة إلا الدعاء، وأراد الشارع بها هنا غير الوضع الأصلي، وأجمله حيث لم يبين مراده في اللفظ، بل بينه بفعله ÷ حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». معيار، وشرحه للسيد داود.
(٢) أي: الدَّال الذي لا يفهم المراد به إلخ.
(٣) فلا يبطل عكس الحد بالفعل، فإنه قد يكون مجملاً. شرح غاية.
(٤) لفظ شرح الغاية: كقيام النبي ÷ من الركعة الثانية من غير جلوس للتشهد الأوسط؛ لتردده بين التعمد الدال على جواز ترك الجلسة الوسطى، وبين السهو الذي لا دلالة له على الجواز.