الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الباب الثامن النسخ]

صفحة 382 - الجزء 1

  الإخلال بها، فلو زِيدَ عليها رابع كالصوم - مثلا - كان نسخا؛ لأنه رفع تحريم الإخلال بالثلاث، وهو حكم شرعي⁣(⁣١)، والله أعلم.

  (وَالنَّقصُ مِنهَا) أي: من العبادة⁣(⁣٢)، سواء كان جزءاً أو شرطا (نَسخٌ لِلسَاقِطِ) من الجزء أو الشرط⁣(⁣٣) (اتِّفَاقاً)، و (لا) يكون نسخا (لِلْجَميعِ) من العبادة (عَلَى المُخْتَارِ(⁣٤))؛ إذ لم يرفع حكما شرعيا؛ لأنه لم يرفع وجوبها ولا إجزاء، فلو نقص ركعةً من أربع، أو شرطا منها - بقيت على الوجوب من غير دليل ثان، ولو كان نسخا لافتقرت إلى دليل آخر، وهو باطل بالاتفاق.

  (وَلاَ يَصِحُّ نَسخُ الإِجْمَاعِ(⁣٥)) وذلك برفع الحكم الثابت به؛ لأنه لو نُسخ: فإما بنص قاطع، أو بإجماع قاطع، أو بغيرهما، وكل ذلك باطل:

  أما الأول فلأنه يلزم أن يكون الإجماع على الخطأ؛ لأنه على خلاف القاطع⁣(⁣٦)، وهو محال.

  وأما الثاني فلأنه يلزم منه خطأ أحد الإجماعين: المنسوخ أو الناسخ؛ لأنه على خلاف القاطع⁣(⁣٧).


(١) لأنه فرع على إيجابها مخيراً فيها، والمتفرع على الشرعي شرعي. قسطاس.

(٢) جزءاً منها كركعة، أو شرطاً لها كالوضوء.

(٣) كستر العورة وطهارة الثوب.

(٤) الغزالي: بل نسخ للجميع. أبو طالب والقاضي: إن نقصت العبادة ركناً أو شرطاً متصلاً فنسخ للجميع كركعة من أربع، وإن نقصت شرطاً منفصلاً كالوضوء فليس ينسخ. معيار. معنى

(٥) أي: لا يكون منسوخاً، وحكى القرشي في عقده الاتفاق على ذلك، وحكى السيد إبراهيم في فصوله الخلاف فيه عن أبي الحسين وأبي عبدالله البصري، وفي حكايته عن أبي عبدالله البصري نظر. شرح غاية.

(٦) إذ النص متقدم على الإجماع لكونه لا ينعقد في حياته ÷، والإجماع لا ينعقد على خلاف النص القاطع. شرح غاية.

(٧) هذا إذا كان الإجماع المفروض نسخة قطعياً، وأما إذا كان ظنياً فالحجة الشاملة له وللقطعي قوله: ولارتفاع النسخ بارتفاع الوحي بموته ÷، والإجماع لا ينعقد إلا بعده عليه أفضل الصلاة والسلام؛ لأن قولهم في زمانه عن دونه لاغٍ، ومع قوله، أو تقريره الحجة في قوله، أو تقريره لا في قولهم فإن انعقد الإجماع بعده لم يمكن نسخه بكتاب ولا سنة؛ لعدمهما بعد وفاته، ولا بإجماع؛ لأنه =