[توابع الأحكام الخمسة]
  وقيل: لعذر. فيدخل المنفرد إذا صلى ثانيا فيه مع الجماعة؛ لأن طلب الفضيلة عذر.
  (وَالرُّخْصَةُ(١)) من الفعل والترك: (مَا شُرِعَ(٢)) للمكلف فعله أو تركه (لِعُذْرٍ(٣))، وهو ما يطرأ على المكلف فيمنع حرمة الفعل أو الترك الذي حرمه الدليل، (مَعَ بَقَاءِ(٤) مُقْتَضِي التَّحْرِيم) - وهو دليل الحرمة - لولا ذلك العذر. فالفعل: نحو أكل الميتة للمضطر، والترك: كالفطر في السفر، والقصر فيه عند بعضهم.
  (وَالْعَزِيْمَةُ(٥) بِخِلاَفِهَا)، وهي: ما شرع من الأحكام لا لعذر، مع قيام المحرِّم(٦) لولا العذر(٧).
(١) والرخصة في اللغة: التيسير والتسهيل، قال الجوهري: الرخصة في الأمر: خلاف التشديد فيه، ومن ذلك: رخص السعر، إذا تيسر وسهل. جمع. والعزيمة لغة: هي القصد المصمم؛ لأنه عزم؛ أي: قطع وحتم، صعُب على المكلف، أو سهل.
(٢) وثبوتها - أي: الرخصة - بخطاب التكليف، نحو قوله تعالى: {إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[الأنعام ١١٩]، وقوله ÷: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»، ومن ثمَّةَ انقسمت إلى: الواجب وغيره. صلاح.
(٣) اعترض بتحريم الصلاة والصوم على الحائض، فإنه يصدق عليه تعريف الرخصة وليس منها؛ فلا يكون مانعًا. وقد يجاب بأن الحيض لا يسمى عذرًا، فإن العذر الذي شرعت لأجله الرخصة: إما دفع تلف، أو دفع مشقة، أو دفع حاجة، وترك الحائض للصلاة لا يدفع شيئًا من ذلك. ولأن الرخصة عبارة عن الحكم المبني على أعذار العباد، والحيض مانع شرعي وليس بعذر. والرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر، والقصر في السفر، وقد تكون مندوبة ومباحة، كالفطر في السفر بحسب تفاوت المشقة. ح غ.
(*) لفظ غاية السؤل: الحكمُ الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر رخصةٌ، وعليهما عزيمة.
(٤) فخرج: الحكم من تعريف الرخصة ابتداءً؛ لأنه لا محرم له، وما نسخ تحريمه؛ لأنه لا قيام للمحَرِّمِ؛ حيث لم يبق معمولًا به، وما خص من دليل المحرِّم؛ لأن التخلف ليس لمانع في حقه؛ بل التخصيص بيان أن الدليل لم يتناوله. ح معيار للسيد داوود. وخرج - أيضًا - وجوب الإطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة؛ لأنه الواجب ابتداء على فاقد الرقبة، كما أن الإعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها. وكذا خرج التيمم على فاقد الماء؛ لأنه الواجب في حقه ابتداء، بخلاف التيمم للحرج، ونحوه.
(٥) والمشهور في العزيمة: أنها ما لزم العباد ابتداءً بإلزام الله من فعل أو ترك. ح ع.
(٦) معنى المحرِّم: هو دليل الحرمة، ومعنى قيامه: بقاؤه معمولا به، ومعنى لولا العذر أي: المحرم كان محرما مثبتا للحرمة في حقه أيضًا لولا العذر، فهو قيد لوصف التحريم، لا للقيام، فليتأمل. ح حا.
(٧) كتحريم الميتة، فالمحرِّم قائم لولا حصول العذر، وهو الاضطرار. قلت: وينبغي التأمل في زيادة قوله: «لولا العذر» في حد العزيمة، فإنه لم يوجد لذلك كثير فائدة. حا.