الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[توابع الأحكام الخمسة]

صفحة 46 - الجزء 1

  واعلم أنه لا ينحصر⁣(⁣١) الحكم في العزيمة والرخصة⁣(⁣٢)؛ إذ لا يدخل المندوب والمباح والمكروه⁣(⁣٣) في العزيمة؛ إذ لا رخصة فيها. ولا يوصف الفعل بالعزيمة ما لم تقع في مقابله الرخصة. فتأمل

  * * * * *


(١) هذا إنما يتم على من فسَّرَ العزيمة بأنها ما لزم العباد، وأما على ظاهر عبارة المصنف بأنها ما شرع فهي داخلة؛ إذ هي مشروعة.

(٢) خلافًا للقرشي وبعض الأشعرية كالعضد والسبكي، فجعلوها في مقابلة الرخصة، قال في حواشيه: وهو ضعيف؛ لأن زعمهم أن العزيمة مشتملة على الأحكام الخمسة لا يساعدهم عليه البحث اللغوي، قال في القاموس ما لفظه: عزائم الله: فرائضه التي أوجبها. وقد ذكر مثله سعد الدين حيث قال: والحق أن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع في مقابلة الرخصة.

(٣) فتكون الثلاثة واسطة بين العزيمة والرخصة.