[الأدلة الشرعية]
  على الحكم، وهو الإعجاز، فلا يضر الاختلاف في علته، بل لا يضر الجهل بها، والله أعلم.
  واعلم أنَّ التعريفَ المتقدِّمَ للقرآنِ والسورةِ لفظيٌّ بالنسبة إلى من يعرف الإعجاز والسورة؛ فهو تعريف لهما بإيراد لفظٍ أشهَرَ يزيل الشَّبهَ، وليس تعريفًا باللازم(١) البَيِّن؛ إذ لا يخفى أن كون القرآن للإعجاز مما لا يَعرف مفهومَهُ ولزومَهُ إلا أفرادٌ من العلماء، فلا يكون بَيِّنًا. كذا ذكره بعض المحققين(٢)، والله أعلم.
  (وَشَرطُهُ) أي: شرط كونه قرآنًا: (التَّوَاتُرُ(٣)) اللفظي(٤). وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولا خلاف في ذلك في جملة القرآن. وأما القراءات المروية، فسيأتي الخلاف فيها.
  (فَمَا نُقِلَ) من القرآن(٥) حال كونه (آحَادًا فَليْسَ بقرْآنٍ).
  وإنما اشتُرِط ذلك(٦) (لِلقَطْعِ بِأَنَّ العَادَةَ تَقْضِيْ بِالتَّواتُرِ فِي تَفَاصِيلِ(٧) مِثْلِهِ)
(١) وهو الذي يلزم من تصوره تصور ملزومه؛ كالزوجية للأربعة فإنها لا تنفك عنها.
(٢) هو العضد، ولفظه: واعلم أنه إن أراد تصوير مفهوم لفظ القرآن فهو صحيح، وإن أراد التمييز فمشكل؛ لأن كونه للإعجاز ليس لازما بينا، وإلا لم يقع فيه ريب، ولا إنكار؛ ولأن معرفة السورة متوقفة على معرفته، فيدور. وجوابه: ما في الشرح وشرح الغاية، ما لفظه: والإعجاز لازم: إما ذاتي لحقيقة القرآن، أو لازم بين لها؛ لأن من تعقل القرآن وعرف حقيقته مع الإعجاز علم لزوم الإعجاز له قطعا؛ بل من تعقله على ما ينبغي علم أنه معجز، فأقل أحوال الإعجاز أن يكون لازما بينًا للقرآن؛ إما بالمعنى الأخص، وهو أن يكون مجرد تعقل الملزوم كافيًا في تعقل اللازم. أو بالمعنى الأعم، وهو أن يكون تعقل اللازم والملزوم كافيًا في الجزم باللزوم. وعدم تعقل الإعجاز لعدم تعقل حقيقة القرآن كما هو شأن عوام المؤمنين لا يقتضي ألَّا يكون بينًا، فاندفع ما قيل من أن كونه للإعجاز ليس لازما بينًا، فضلًا عن أن يكون ذاتيًّا. ويندفع - أيضًا - ما قيل من أن معرفة السورة تتوقف على معرفته فيدور بأن السورة اسم لكل مترجم أوله وآخره توقيفا مسمى باسم خاص من الكلام المنزل، قرآنا كان أو غيره، قال في الكشاف: ومن سور الإنجيل سورة الأمثال. غ بلفظه.
(٣) عن النبيء [÷].
(٤) فلا يقرأ بلفظ آخر يفيد المعنى.
(٥) أي: من المدعى كونه قرآنًا.
(٦) أي: التواتر.
(٧) أي: في ترتيب أجزائه، وتبيين معانيه حتى يصير شائعًا متواترًا، بحيث لا يبقى للتحريف فيه مجال. من المنتهى.
(*) فمن زاد، أو نقض منه كفر؛ لأن ذلك إثبات لما علم عدم كونه من القرآن بالضرورة، أو نفي ما علم كونه من القرآن ضرورة، وكلاهما مظنة الكفر. وقوة الشبهة في: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} أنها في =