[الدليل الثاني: السنة]
  بخلاف القولين، أو القول والفعل، ولذا قال: (وَمَتَى تَعَارَضَ قَوْلَانِ(١) ، أَوْ قَوْلٌ وَفِعْلٌ فَالْمُتَأخِرُ نَاسِخٌ) إن تراخى وقتا يمكن(٢) العمل بالأول فيه. (أَوْ مُخَصِّصٌ) إن لم يتراخ.
  (فَإنْ جُهِلَ التَّارِيخُ) فلم يُعلم أيهما متأخر (فَالتَّرْجِيحُ(٣)) حينئذ يرجع إليه. وستأتي وجوهه في بابه إن شاء الله تعالى.
  (وَطَرِيقُنَا إِلَى العِلْمِ بِالسُّنَّةِ) بأقسامها(٤) (الْأخْبَارُ) وهي: جمع خبر. وسيأتي حقيقة الخبر(٥) إن شاء الله تعالى.
(١) أما القولان فظاهر، وأما الفعل والقول فمثال ذلك: أن ينقل إلينا أنه ÷ استقبل القبلة لقضاء الحاجة، وأنه نهى عن ذلك، فإن علم التاريخ: فإن تقدم القول كان الفعل ناسخا للنهي إن تراخى، وإن تأخر القول اعتمدناه؛ لأنه إما ناسخ للفعل، أو كاشف عن أنه مخصوص بالفعل دوننا. ح. يقال: هلا قيل في صورة تقدم القول بأنه يحتمل أنه مخصوص به أيضًا فينظر. والأولى: الاقتصار على النسخ؛ لأنه لا بد من بيان اختصاصه به. من أنظار المولى هاشم.
(٢) لأنه إن لم يتراخَ وقتا يمكن العمل فيه كان من البداء، وهو لا يجوز على الله تعالى. وحقيقة البداء في اللغة: الظهور، يقال: بدا الأمر، إذا ظهر. واصطلاحا، أي: في اصطلاح أهل علم الأصول: رفع عين الحكم المأمور به مع اتحاد الآمر، والمأمور، والمأمور به، والقوة، والفعل، والزمان، والمكان؛ لغرض تنبه له بعد الغفلة، مثاله: أن يقول السيد لعبده: صل ركعتين أول وقت الظهر في الجامع، ثم يبدو له خلافه، فيأمره بعكس ذلك. ح أساس.
(٣) هذا مخالف لما سيأتي للمؤلف | من قوله: فيما يأتي: «فإن جهل التاريخ اطرحا» وقرر ما هنا؛ لأن الترجيح إذا أمكن فهو أولى من الاطراح، فتأمل.
(*) بين القولين، وأما بين القول والفعل فالقول أرجح على المختار. ح.
(٤) أي: القول والفعل والتقرير والترك.
(٥) ينظر، فإن الذي سيأتي إنما هو الخبر الذي في مقابل الإنشاء، والذي هنا أعم، فتأمل. من إفادة سيدي إسماعيل بن إسحاق. يقال: المراد بالأخبار هنا جمع خبر، وهو ما احتمل الصدق والكذب، وبيانه أن المخبر يقول: قال رسول الله ÷، أو حدثني فلان عن رسول الله ÷، وكل هذا من قبيل الأخبار المصطلح عليها، وليس المراد هنا بالخبر قول النبيء ÷، فتأمل. إفادة سيدي محمد الكبسي.