الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[أقسام الأخبار]

صفحة 80 - الجزء 1

  (وَلَا حَصْرَ لِعَدَدِهِ) في مقدار مُعَيَّن على الصحيح، (بَلْ هُوَ مَا أَفَادَ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَ(⁣١)) فلا يتعين له عدد، بل يختلف⁣(⁣٢) ذلك باختلاف الوقائع والمخبرين والمستمعين؛ وذلك لأنا نقطع بحصول العلم بالمتوترات من البُلدان⁣(⁣٣)، كمكة ومصر، والأمم الماضية⁣(⁣٤)، كالأنبياء والصالحين والملوك والمتقدمين - من غير علم بعدد مخصوص، لا متقدمًا⁣(⁣٥) ولا متأخرًا.

  وما ذهب إليه بعضهم: من اشتراط الخمسة⁣(⁣٦)، أو الاثني عشر⁣(⁣٧)، أو العشرين، أو الأربعين، أو السبعين - فمما لا دليل عليه.

  والعلم الحاصل من التواتر لا يكون حجة على الغير؛ لجواز ألَّا يكون ذلك حاصلا له.


(*) عادة، فإن من القرائن ما يلزم الخبر من أحوال في الخبر، والمخبَر عنه، والمخبِر، ولذلك يتفاوت عدد التواتر. ومنها ما يزيد على ذلك من الأمور المنفصلة، وإما بغير القرائن، كالعلم بمخبره ضرورة، أو نظرا. عضد.

(١) فالعلم الحاصل عن التواتر ضروري؛ لوقوعه لمن لم ينظر في أحوال المخبرين من العدد، وانتفاء المواطأة، ونحو ذلك، ولمن لم يبلغ حد النظر، كالصبيان والبُلْهِ الذين لا يتأتى منهم النظر بالضرورة، ولو كان نظريا لما حصل لغير الناظرين. ح غ.

(٢) قال في الغاية والشرح: والصحيح اختلافه - أي: عدد التواتر - في تحصيل العلم باختلاف المخبر، والمراد به الجنس، وذلك في التدين، والجزم، والتنزه عن الكذب، وتباعد الديار، وارتفاع تهم الأغراض، والاطلاع من المخبرين على المخبر به عادة؛ كدخاليل الملك إذا أخبروا عن أحواله الباطنة، وفي انتفاء تلك الصفات، ونحو ذلك.

(*) باختلاف المخبَر، وهو السامع، فكم من سامع يحصل له العلم بخبر جماعة ولا يحصل لآخر بذلك الخبر؛ وذلك لاختلافهم في تفرس آثار الصدق والإدراك والفطنة، وباختلاف المخبر عنه؛ إذ لا يخفى على الذكي أن الاختلاف فيه يوجب الاختلاف في العلم بخبر أقل أو أكثر، وكذلك اختلاف المخبرين والسامعين. شرح الغاية.

(٣) بضم الباء. ديوان.

(٤) «الخالية» نخ.

(٥) أي: لا قبل حصول العلم كما يقتضيه رأي من يقول: إنه نظري، ولا بعده على رأينا. ذكره العضد.

(٦) ليخرج عن دائرة الشهادة.

(٧) بعدد نقباء موسى #؛ لأنهم جعلوا كذلك ليحصل العلم بخبرهم. وقيل: عشرون، قال تعالى: {إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ}⁣[الأنفال ٦٥]، وذلك ليفيد خبرهم العلم بإيمانهم. وقيل: أربعون عدد الجمعة. وقيل: سبعون؛ لاختيار موسى # لهم للعلم بخبرهم إذا رجعوا فأخبروا قومهم. عضد.