الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[شروط الأصل]

صفحة 164 - الجزء 1

  يحصل⁣(⁣١) إلا بحصولها. وأركان القياس التي لا يوجد إلا بها أربعة:

  (أَصْلٌ) وهو محل الحكم⁣(⁣٢) أعني المقيس عليه⁣(⁣٣) عند الأكثر.

  (وَفَرعٌ(⁣٤)) وهو المقيس على الأصل.

  (وَحُكْمٌ(⁣٥)) وهو ما دل عليه النص في الأصل من وجوب وتحريم ونحوهما.

  (وَعِلَّةٌ) وهي وجه الشبه الجامع بين الأصل والفرع، وحقيقتها في لسان الأصوليين: ما يثبت الحكم الشرعي لأجله، باعثًا⁣(⁣٦) أو كاشفًا، كما سيأتي.

  ولكل واحد منها شروط:

[شروط الأصل]

  (فَشُرُوطُ الأَصْلِ) أربعة⁣(⁣٧):

  الأول: (أَلَّا يَكُوْنَ حُكمُه مَنْسُوخاً(⁣٨)) بل يكون باقيًا؛ لأنه إذا كان منسوخا زالت فائدة اعتبار الجامع؛ لأن فائدته ثبوت مثل حكم الأصل في الفرع، فإذا كان غير ثابت في الأصل فلا ثبوت لفرعه.


= التي لا يتم إلا بها وشرائطها فقال: «وأركانه ...» الخ.

(١) في الذهن وفي الخارج؛ فإن أريد بالقياس المعنى المصدري فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجاز، وإن أريد به مجموعها مع الحمل والإلحاق فالإطلاق حقيقة. شرح غاية.

(٢) ومحل الحكم في الحقيقة هو فعل المكلف، وإطلاقه على غيره توسع، وهو المشبه به الثابت.

(٣) المشبه به كالخمر مثلا، وقال أبو طالب والمنصور والشيخ والمتكلمون: بل دليله، وهو «الخمر حرام»، وقيل: بل حكمه، وهو التحريم، وقيل: بل العلة الثابتة في محل الوفاق كالإسكار. ح قاضي.

(٤) والفرع هو المحل المشبه، أي: محل الحكم المراد إثباته. وإنما قدم على الجامع والحكم لمقابلته الأصل فناسب ان يذكر عقيبه؛ لما بين الضدين من اللزوم في الذهن. شرح غاية.

(٥) وهو ما يثبت مثله للفرع.

(٦) قوله: «باعثًا أو كاشفًا»: فالأول: كالسكر فإنه علة تحريم الخمر، والقتل علة في أبطال حق القاتل من الإرث، وما أشبه ذلك. والثاني: كاتفاق الجنس والتقدير في تحريم بيع الجنس المثلي بجنسه متفاضلًا، فإن اتفاقهما يكشف لنا عن التحريم في كل مثلي. منهاج.

(٧) وقد جعل صاحب المنتهى هذه الشروط من شروط حكم الأصل، وكذا في غاية السؤل.

(٨) وذلك لزوال اعتبار الجامع بزوال الحكم، فإن الحكم أثر للعلة لازم لها، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.