الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراض السابع]

صفحة 215 - الجزء 1

  مثلا: إذا قال في قياس وجوب القصاص في القتل بالمثقل على القتل بالمحدد: قتل عمد عدوان، فيقتص منه كالقتل بالمحدد. فهذه ثلاثة أوصاف: حسي، وعقلي، وشرعي. فإذا منع المعترض من كون القتل بالمحدد قتلا قال المستدل: معلوم حسًّا⁣(⁣١)، وإن منع من كونه عمدا قال: معلوم عقلا بأماراته⁣(⁣٢)، ولو منع من كونه عدوانا قال: لأن الشرع حرمه. ويثبت الوصف المدعى في المثال الأول⁣(⁣٣) بالشرع؛ إذ هو شرعي، والله أعلم.

  وهذا الاعتراض أيضا يعود إلى دعوى اختلال شرط.

[الاعتراض السابع]

  الاعتراض السابع: منع كون الوصف المدعى أنه العلة في الأصل علة، وإن كان موجودا فيه. وهو من أعظم الأسئلة؛ لعمومه⁣(⁣٤) وتَشَعُّب مسالك العلل، أي: كثرتها. وهو مقبول على المختار⁣(⁣٥)؛ إذ لو لم يُقبل لأدى إلى التمسك بكل وصف طردي، أي: لا تأثير له في الحكم؛ فيؤدي إلى اللعب، فيضيع القياس؛ إذ لا بد في العلة الجامعة بين الأصل والفرع من أن يغلب في الظن صحتها، وإلا لم يصح القياس. وهذا القيد لا بد منه في حد القياس وإن لم يذكر⁣(⁣٦).


(١) وعبارة شرح الغاية: وجوابه إثبات وجوده بما هو طريقه من حسٍّ أو عقل أو شرع، فيقول المستدل: هو قتل حسًّا، وعمد عقلًا بأمارته، وعدوان شرعًا لتحريمه.

(٢) كوضع الجارح في المقتل.

(٣) وهو أن الخنزير نجس يغسل منه الإناء سبعاً عند أهل الشرع.

(٤) كل قياس لا يكون الوصف مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان. من حواشي المتن.

(*) قال العضد: لعمومه في الأقيسة؛ إذ العلية قلما تكون قطعية، ولتشعب مسالك العلة؛ فتتعدد طرق الانفصال عنها، وعل كل واحد منها أبحاث ستقف عليها، فيطول القال والقيل فيه ما لا يطول في غيره، ومَن استقرأ ذلك علمه. بالمعنى. قوله: «قلما تكون قطعية ..» الخ: بخلاف حكم الأصل ووجود العلة فيه، فإن كثيرا ما يكون قطعيًّا، وبهذا يندفع ما قيل: إن مجرد العموم لا يصلح دليلا على كونه أعظم؛ لأن وجود العلة وحكم الأصل كذلك. سعد بلفظه.

(٥) قالوا: القياس حده: إلحاق فرع بأصل بجامع وقد حصل، وإذا ثبت مدعاه فلا يكلف إثبات ما لم يدعه. قلنا: لا نسلم أن حده ذلك؛ بل هو إلحاق فرع بأصل بجامع يظن صحته، وهذا القيد معتبر في حد القياس اتفاقًا ولم يوجد. قسطاس.

(٦) في الحد، وهو معلوم من ذكر الطرق الصحيحة للعلة.