[الاعتراض الثالث عشر]
[الاعتراض الثالث عشر]
  الاعتراض الثالث عشر: النقض، وهو عبارة عن ثبوت الوصف المدعى علة في بعض الصور مع تخلف الحكم(١) عنه.
  وجوابه: إما بأن يمنع المستدل من وجود الوصف المدعى علة في صورة النقض(٢). أو بأن يمنع من عدم الحكم فيها، بأن يقول: الحكم الذي يقتضيه الوصف موجود في هذه الصورة(٣)؛ فلا يتحقق النقض(٤).
  وهذا إذا كان المستدل لا يرى جواز تخصيص العلة، فإن كان يرى ذلك فجوابه: أن يبين ما خصصها في ذلك الموضع من دليل اقتضى نقيض الحكم في صورة النقض لمصلحة أولى، أو دليل اقتضى خلافه. أو يبين تخصيصها لدفع مفسدة آكد.
(١) في المخطوطتين: مع تخلف حكمه عنه.
(٢) (و) الأصح أن (للسائل إثباته مطلقًا) بأن يستدل على وجوده بعد المنع أو قبله (ليتم الإبطال) للدليل، وقد مُكِّن منه فليُمكن من متمماته. (وقيل: لا) يكون له ذلك (للانتقال) إلى الاستدلال، وفيه منع سلف. (وقيل:) لا يكون له الإثبات (في الشرعي) يعني حيث يكون الوصف المعلل به حكما شرعيا (لظهوره) أي: لظهور الانتقال فيه، بخلاف ما إذا لم يكن حكما شرعيا، فإن له إقامة الدليل على وجوده في صورة النقض؛ لظهور كونه تتميما لمطلوبه، لا انتقالا لمطلوب آخر. (وقيل:) ليس له ذلك (ما وجد) له في القدح طريقا (أولى) من النقض، (وإلا جاز) للضرورة؛ لأن غصب المنصب والانتقال إنما ينفيان استحسانًا، فإذا وجد الأحسن لم يرتكبهما، وإلا فالضرورة تجوزهما. (فإن كان) المستدل (قد دل عليه) أي: على وجود العلة في الأصل (بما) - أي بدليل (وجد في محل النقض) ثم منع وجودها بعد النقض في محله (انتقل السائل) حينئذٍ على الأصح (إلى نقضه) فيقول: ينتقض - حينئذٍ - دليلك لوجوده في محل النقض بدون مدلوله (لأن القدح في دليلها قدح فيها لاحتياجها إلى مسلك صحيح) والقدح في العلة مطلوب السائل فلا انتقال. (وقيل:) لا يكون له ذلك (للانتقال) من نقضها إلى نقض دليلها. قلنا: هو تتميم للإبطال لا انتقال، هذا إذا ادعى انتقاض دليل العلية معينا، (وأما) إذا ادعى أحد الأمرين غير معين بأن مَالَ إلى (إلزام أحد النقيض) إما نقض العلة، أو نقض دليلها، وكيف كان لا تثبت العلية، أما على الأول فلأن النقض يبطلها، وأما على الثاني فلأنها لا تثبت إلا بمسلك صحيح، (فمسموع) ذلك الإلزام من السائل (بالاتفاق) لأن عدم الانتقال فيه ظاهر. شرح غاية.
(٣) والأصح أن للسائل الإثبات للتخلف بإقامة الدليل عليه؛ ليحصل مطلوبه. وقيل: لا للانتقال. وقيل: لا أيضًا ما وجد طريقا أولى بالقدح، وإلا جاز كما تقدم. شرح غاية.
(٤) فلا جواب للنقض إلا إبطاله بأن يبين المستدل أن حكم العلة لم يتخلف عنها في حال، إلا عند مَن جوَّز تخصيص العلة. ح معيار للسيد داود.