درر الفرائد في خطب المساجد،

عبد الله بن صلاح العجري (المتوفى: 1427 هـ)

خطبة عيد الأضحى المبارك نفع الله بها آمين

صفحة 339 - الجزء 1

  ألا وإنه نهى رسول الله ÷ عن التضحية بالشرقاء، وهي مشقوقة الأذن وإن قل، وعن المقابلة، وهي التي قطع من مؤخر أذنها وأبين، وعن العوراء البيِّن عورها، وعن مسلوبة القرن، ومسلوبة الألية، والمريضة البين مرضها،

  وكان ÷ ينهى⁣(⁣١) عن بيع جلدها، وقال علي #: (أمرني رسول الله ÷ حين بعث معي بالهدي أن أتصدق بجلودها وحليها وخطمها ولا أعطي الجازر من جلودها شيئاً). ويقول: (نحن نعطي الجازر من غيرها)⁣(⁣٢).

  والبدنة تجزئ عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن أهل بيت وإن كثروا والتفرد أفضل، ويستحب أن يكون كبشاً موجواً⁣(⁣٣) أقرن⁣(⁣٤) أملح⁣(⁣٥). ويجزئ من الضأن ما تم له سنة، ومن المعز والبقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين.

  وندب سوقها إلى المنحر سوقاً رفيقاً، ويسقى قبل الذبح، ويستعد الذابح بشفار حداد، وليستقبل القبلة ويذكر اسم الله عليها، ويتولى المسلم أضحيته بيده، متطهراً طهارته للصلاة ويجوز أن ينوب عنه رجلٌ آخر. ويقول عند الذبح: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» ثم يقول: اللهم منك وإليك عني وعن أهل بيتي فتقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم وحبيبك محمد صلى الله عليهما وآلهما.

  ولا يجزئ الذبح إلا بعد صلاة العيد، ووقت الذبح ممتد إلى آخر ثالث العيد، وليأكل من أضحيته ويتصدق ويدخر.


(١) روى الإمام زيد # في المجموع الفقهي والحديثي عن الإمام علي #: «لا تبيعوا لحوم أضاحيكم ولا جلودها، وكلوا منها وأطعموا وتمتعوا».

(٢) روي قريب منه في الشفاء للأمير الحسين.

(٣) أي: مخصي.

(٤) بَيِّنُ القَرَن. (لسان العرب).

(٥) أَيْ مُخْتَلِطَ الْبَيَاضِ بِالسَّوَادِ. (مختار الصحاح).